الأحكام

14/10/1998

شورى حكم رقم : 36 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
36/1998
التاريخ
14/10/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في رد المراجعة لورودها بعد المهلة القانونية لسقوط حقه في طلب المراجعة

-

بما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 119/59 المعمول بها في حينه تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان الترخيص باستثمار محطة لتوزيع المحروقات السائلة لا يتم الا بعد اجراء معاملات النشر وبما ان الادارة بما في ذلك مصلحة الصحة قد قامت بعملية النشر حتى على العقار نفسه الذي تناوله الترخيص والذي قال عنه طالب المراجعة بانه لا يبعد عن عقاره سوى 15 مترا وبما ان القرار بالترخيص بالاستثمار لا يمكن ان يصدر الا بعد تمام معاملات النشر وهذا يعني ان هذه المعاملة لا بد ان تكون قد استوفيت في خلال صيف 1971 ولو افترض ان معاملات النشر قد استتبعت فورا اصدار القرار المطعون فيه فتكون اخر مهلة للتقدم بالمراجعة الحالية هي 9/2/1972 اي خلال الشهرين التاليين لصدور القرار وبما ان طلب المراجعة الحالية لم يتقدم في المهلة المحددة وقد تقدم بتاريخ 5/6/1975 فيكون حقه في طلب المراجعة قد سقط الامر الذي يستتبع وجوب رد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية