الأحكام

10/09/1998

شورى حكم رقم : 849 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
849/1998
التاريخ
10/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية وسريانها

-

بما انه عملا باحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 والمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/25 تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان نتائج الانتخابات. وبما انه يستفاد مما تقدم ان مهلة الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية والمختارية تسري اعتبارا من اليوم التالي تاريخ اعلان هذه النتائج. وبما ان نتائج الانتخابات البلدية والمختارية في محافظة البقاع اعلنت بتاريخ 1998/06/16 كما هو مبين عن كتاب وزارة الداخلية رقم 327 تاريخ 1998/07/01 وبالتالي مهلة الاعتراض تبقى سارية حتى تاريخ 1998/07/01 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1998/06/19 طعنا بالانتخابات الاختيارية في بلدة الفرزل التحتا - محافظة البقاع تكون واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة الشروط ومقبولة شكلا.

- معرفة القراءة والكتابة كشرط لصحة انتخاب المختار

-

بما ان المستدعي يعترض على قبول ترشيح المستدعى ضده لمركز مخترة بلدة الفرزل التحتا لمخالفة هذا الترشيح احكام المادة 27 من قانون البلديات معطوفة على المادة العاشرة من قانون المختارين. وبما ان المستدعي يدلي من جملة ما يدلي به بان المستدعى ضده لا يحسن القراءة والكتابة وانه اعترض على هذا الامر امام محافظ البقاع ووزارة الداخلية ولكن اعتراضه لم يلاق اذانا صياغية وقد قبل ترشيح المستدعى ضده بالرغم من الاعتراض وفاز بالمخترة في بلدة الفرزل. وبما ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) تنص على ما يلي: "- لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية. - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة". كما ان المادة/10/ من قانون انتخاب المختارين الصادر بتاريخ 1947/11/27 نصت على انه" يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون". وبما انه وفقا للمواد المتقدم ذكرها فانه يعتبر غير مؤهل لمركز بلدي او اختياري العضو الذي لا يحسن القراءة والكتابة. وبما ان هذا المجلس قرر اجراء اختبار للمستدعى ضده لمعرفة ما اذا كان يحسن القراءة والكتابة وقد اجري الاختبار بتاريخ 1998/07/15 بحضور جميع فرقاء الدعوى وطلب من المستدعي ضده قراءة نص المادة السابعة من القانون رقم 656 (قانون المختارين) فقرأها جيدا ثم طلب منه كتابة نص فكتبه ايضا بشكل جيد. وبما انه يتبين بنتيجة الاختبار المذكور ان المستدعى ضده يحسن القراءة والكتابة وان مزاعم الجهة المستدعية في غير محلها القانوني ويقتضي ردها. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانونية صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الامور المدلى بها لعدم الفائدة.