10/09/1998
شورى حكم رقم : 844 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 844/1998
- التاريخ
- 10/09/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب اثبات الانتخاب المزدوج ومفعوله على ابطال الانتخابات الاختيارية
-
بما ان المستدعي يدلي بان عدد الاشخاص من آل سلوم انتخبوا في العريضة مع ان قيد نفوسهم هو في التبانة - طرابلس وقد ابرز صورة اخراج قيد 22 شخصا من عائلة سلوم مسجلين في سجل التبانة ادعى انهم انتخبوا جميعا في العريضة. وبما انه من مقارنة هذه الاسماء مع لائحة الشطب لقلم العريضة التي ابرزتها الدولة يتبين بالفعل ان اسمي احمد سعيد سلوم - علوي - مواليد 45 وشعبان سعيد السلوم - علوي - مواليد 1954/04/08 قد ابرز المستدعي بيان قيدهم العائلي على انهم مسجلين في التبانة - ان اسميهما قد وردا في لائحة الشطب في العريضة وانهما انتخبا في هذه البلدة. وبما ان ادراج اسم المذكورين اعلاه في لائحة شطب العريضة يوليهما الحق بالانتخاب في هذه الدائرة حسب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات. وبما ان هذا الانتخاب لا يعد مخالفة الا اذا اثبت لهذا المجلس ان الناخبين المذكورين قد اقترعا ايضا في قلم التبانة وبما ان المستدعي لم يثبت هذا الانتخاب المزدوج فيكون الادلاء بهذه المخالفة مردودا. PH Dufresnoy: Guide du Contentieux electoral-Elections Politiques 1991 No 644 وبما انه على فرض حصول هذه المخالفة اي ورود اسم شخصين في قائمة بلدة العريضة بينما قيدهما قد نقل حسب ما يتبين من اخراجات القيد المبرزة الى بلدة التبانة طرابلس فان اجتهاد بصفته الناظر بقانونية الانتخابات البلدية والاختيارية قد تمشى على عدم ابطال الانتخابات الا اذا ادت المخالفات المشكو منها الى تغيير النتيجة النهائية التي اقترنت بها هذه الانتخابات. وبما ان اقتراع شخصين كان يجب ان يقترعوا في دائرة العريضة لا يغير النتيجة النهائية اذ ان الفارق بين المرشحين هو 9 اصوات. وبما ان الادلاء بهذا السبب يكون مردودا ايضا. 2- في المخالفة الثانية: بما ان المستدعي يدلي بان بعض الاشخاص غير المسجلين في سجلات العريضة مما ساهم في قلب نتائج هذه الانتخابات رأسا على عقب. وبما ان الدولة ابرزت لائحة باسماء الناخبين الثلاث وسبعون الذين استحصلوا على قرارات تصحيح قيد وقرارات اضافة قيد من لجنة القيد الانتخابية في عكار كما ابرزت صورة عن جميع القرارات وبما انه يتبين من هذه القرارات ان لجان القيد عمدت الى تصحيح او اضافة القيد بناء لطلب اصحاب الشأن وبالاستناد الى القوائم الانتخابية العائدة لبلدة العريضة وذلك يتوافق مع احكام المادة التاسعة فقرتها الثانية من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 وبما ان المستدعي لم يقم الدليل على ادعائه بالتزوير وان محضر الانتخاب خلا من اي اعتراض لهذه الجهة فيكون السبب المدلى به مستوجبا الرد لعدم الثبوت.