الأحكام

10/09/1998

شورى حكم رقم : 839 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
839/1998
التاريخ
10/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المخالفات التي تؤدي الى ابطال الانتخابات الاختيارية

-

وبما ان المستدعي يسند اقواله الى سببين الاول هو تعرضه لضغوط والثاني هو السماح لبعض السوريين الجنسين حديثا بالانتخاب. وبما انه في ما يتعلق بالسبب الاول فان المستدعي لم يقدم اي اثبات على اقواله لجهة وجود الضغوط التي يدعي انه تعرض لها او نوعيتها او مدى تأثيرها على العملية الانتخابية خاصة وانه لم يقدم اية شكوى او مراجعة امام اللجنة المكلفة بالسهر على حسن سير العملية الانتخابية. وبما ان ما يدلي به المستدعي يكون مردودا بما جاء اعلاه. وبما انه في ما يتعلق بالسبب الثاني فان المستدعي لم يقدم ايضا اي اثبات حول صحة ما يدلي به لجهة اسماء الاشخاص الذين اقتراعوا بصورة مخالفة للقانون وقد جاءت ادعاءاته عامة وخالية من اية معلومات حسية وواقعية محددة لهذا المجلس التأكد من صحة هذه الادعاءات ومدى تأثيرها. وبما انه فضلا عن ذلك فان المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 نصت على انه "يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنةالقيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة." وبما ان المستدعي لم يتبع هذه الاصول لطلب شطب قيود الاشخاص الذين يدعي انهم اقترعوا خلافا للقانون. وبما ان كل الاشخاص الذي وردت اسماؤهم على القوائم الانتخابية لهم الحق بالاقتراع. وبما ان ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة يكون مردودا.