27/11/1997
شورى حكم رقم : 121 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 121/1997
- التاريخ
- 27/11/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب التقد بالطعن ضمن المهلة القانونية لابطال قرار وزير المالية بعدم اعادة الموظف الى الخدمة ومدى رقابة القضاء على هذا القرار
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته تقرير بطلان القرار الصادر عن وزير المالية برقم 3395/2 تاريخ 1983/10/11 المتضمن الاعلان عن انتهاء خدمته واعتباره انه ما زال مرتبطا بوظيفته واستطرادا اقرار معاش تقاعدي له واعتباره مستقيلا من الخدمة بصورة نهائية واستطرادا كليا وفي حال تعذر تحقيق احد المطلبين السابقين تقرير اعادته الى الخدمة الفعلية في الرتبة والدرجة اللتين كانتا له. وبما ان طلب المستدعي ابطال القرار الصادر عن وزير المالية برقم 3395/2 تاريخ 1983/10/11 المتضمن الاعلان عن انتهاء خدمته يعتبر مردودا في الشكل بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن بهذا القرار. وبما ان طلب المستدعي الزام المستدعى ضدها باقرار معاش تقاعدي له لا يقع في محله القانونية لان المستدعى ضدها طبقت احكام القانون تطبيقا صحيحا بحصرها تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 42/83 في كيفية احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف دون التعرض لاستحقاق الموظف للتعويض او المعاش. وبما ان طلب المستدعي تقرير اعادته الى الخدمة الفعلية في الرتبة والدرجة اللتين كانتا له لا يقع ايضا في محله القانوني لان تقرير اعادة الموظف الى الخدمة يدخل ضمن سلطة الادارة التقديرية التي لا تقع تحت رقابة هذا المجلس الا في حال ثبوت تجاوزها حد السلطة باسنادها الى وقائع او اسباب خاطئة بصورة فاضحة.