16/12/1998
شورى حكم رقم : 194 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 194/1998
- التاريخ
- 16/12/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بالقرار الاداري الذي انتهت مفاعيله واصبح غير نافذ
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان رقم 54/ك تاريخ 1996/03/07 وتدلي بان القرار المذكور تضمن الترخيص للمستدعى ضده محمد نصر الدين باستثمار مقلع صخور في عقارها رقم 151 بمكين. وبما ان ملف الخبرة رقم 713/96 ضم الى هذه المراجعة. وبما انه من الثابت من المستندات المبرزة في الملف ان الجهة المستدعية اجرت المستدعى ضده ديب محمد نصر الدين العقار رقم 151 بمكين لاستعماله" مقلع وكسارة ومعمل حجارة باطون وانشاء منشار خجر صخري وجبالة وزفت" وان هذا الاخير استحصل على قرار ترخيص بالاستثمار رمق 485 تاريخ 14 تموز 1969 تضمن الترخيص له بصورة دائمة باستثمار كسارة بحص مؤسسة مصنفة فئة ثانية في العقار رقم 151 من منطقة بمكين العقارية - قضاء عاليه - بملك وقف دير الشير. كما استحصل المستدعى ضده ايضا على ترخيص باستثمار معمل آلي لصب احجار الباطون مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية في العقار نفسه العائد لملكية الجهة المستدعية وذلك بموجب القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان رقم 71 تاريخ 1987/02/21 وبما انه وبصرف النظر عن استمرارية مفاعيل عقد الايجار الموقع بين الجهة المستدعية والمستدعى ضده وخلافا لما تدلي به الجهة المستدعية من ان القرار المطعون فيه تضمن الترخيص للمستدعى ضده باستثمار مقلع صخور في عقارها فقد تبين من صريح عبارة هذا القرار انه تضمن "اعطاء السيد ديب نصر الدين مهلة ادارية لمدة ثلاثة اشهر فقط من 1996/03/06 الى 1996/06/06 لمتابعة الاستثمار وتصريف الاعمال في مقلع صخور تفجير الكائن على العقار رمق 151 من منطقة بمكين العقارية قضاء عاليه" وبما انه خلافا لما تدلي له الجهة المستدعية فان القرار المطعون فيه لم يتضمن الترخيص للمستدعى ضده باستثمار مقلع صخور في عقارها بل هو تدبير مؤقت تضمن اعطاء المستدعى ضده مهلة ادارية تنتهي في 1996/06/06 لمتابعة الاستثمار وتصريف الاعمال التي كان يقوم بها بموجب تراخيص صادرة عن الادارة. وبما انه - في مطلق الاحوال - ان المدة المحددة في القرار رقم 54/ك تاريخ 1996/03/07 (من 1996/03/06 حتى 1996/06/06) قد انقضت وبالتالي اصبح هذا القرار عديم الفائدة. وبما انه يستحيل الطعن بقرار اداري انتهت مفاعيله واصبح غير نافذ.