الأحكام

12/11/1998

شورى حكم رقم : 105 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
105/1998
التاريخ
12/11/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بقرار الترخيص بالبناء

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة لهذه الجهة لورودها خارج المهلة. وبما انه تبين من التدقيق في اوراق المراجعة ان الترخيص اعطي في 1982/07/30 ومدد الى 1995/05/22 الا ان المستدعي كان قد انجز البناء في الواقع بتاريخ سابق 1991/07/10 كما يستفاد من كتاب مديرية الآثار الموجه الى الابرشية المارونية في صربا. وبما ان لقرار الترخيص بالبناء صفة القرار الاداري. وبالتالي فان مهلة الطعن فيه تبدأ من تاريخ تبليغه من قبل المقصود فيه. اما الغير الذي يتأثر فيه فان مهلة الطعن تبدأ مبدئيا من تاريه نشره. على انه ليس ثمة ما يمنع من انزال الغير منزلة المقصود بالقرار بحيث تسري المهلة تجاهه اعتبارا من تاريخ تبليغه او من تاريخ اطلاعه على التنفيذ شريطة ان يكشف التنفيذ بحد ذاته وبصورة اكيدة من المخالةف المشكو منها من قبله. Chapus. dr. cont. adm. 7eme edit. 531 No 3 En ce qui concerne les decisions individuelles le principe est que a l'egard de tiers c'est la publication ou l'affichage qui declenche le delai. Mais il ne parait pas exister de solution etablissant le caractere absolu de ce principe et il n'est pas anormal que la notification a un tiers d'une decision dont il n'est pas le destinataire (mais qui peut ;'interesser) declenche le delai a son egard وبما انه لا يصح القول بان التنفيذ المقصود هو التنفيذ بمواجهة المعني بالقرار وليس الغير. لا يصح ذلك لان التنفيذ كوسيلة للعلم جاءت مطلبة من حيث سريانها وبالتالي فان مجرد حصولها بقطع النظر عن المنفذ تعتبر حيقية راهنة وقائمة وسارية تجاه المطلع عليها اكان مصدر القرار بطبيعة الحل او المنفذة تجاهه من مقصود او غير. وذلك ضمن الشروط المبينة آنفا من انكشاف المضمون المشكو منه في القرار بصورة اكيدة وواضحة من التنفيذ الحاصل. وبما ان المخالفة التي يشكو منها المستدعي تتعلق بمجرد اقامة البناء وليس بشروطه او تفاصيله التي قد تكون ضعيفة التنفيذ المجرد. وبما ان هذه المخالفة مشهودة من المستدعي ومعلومة منه كما يبدو من اقواله ولا يحتاج الى اطلاع على مستندات وما شابه لتتضح معالمها وتنتج اثرها القانوني تجاهه. وبما انه ينبني على التحليل آنف الذكر ان المراجعة الراهنة مقدمة خارج المهلة التي تعتبر مبدئية في ابعد مدى بعد انجاز البناء في 1991/07/10 استنادا الى ترخيص سابق محدد. وذلك لمرور زمن يتعدى مهلة المراجعة بين بدء سريان المهلة وتقديم هذه المراجعة في 1995/06/02