16/12/1998
شورى حكم رقم : 185 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 185/1998
- التاريخ
- 16/12/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة المراجعة في القرارات الادارية الفردية
-
بما ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الفردية فان مهلة المراجعة بشأنه تبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ. بما ان التبليغ الذي يؤدي مفعوله القانوني لجهة سريان مهلة المراجعة يجب ان يتم وفقا للاصول المتبعة في الادارة وان يكون كاملات بحيث يتمكن صاحب العلاقة من الاطلاع على صيغة القرار المبلغ والمرجع الذي اصدره ومضمونه بالضبط ويستطيع على ضوء ذلك تقدير مدى قانونيته. بما ان عبء اثبات حصول التبليغ الذي يؤدي مفعوله القانوني يقع على الادارة التي ابرزت كتابا ارسلته وزارة الاقتصاد الوطني الى احد المؤسسين برقم 2881 تاريخ 16 آب سنة 1996 دون ان يتضمن الكتاب المذكور صورة عن المرسوم المطعون فيه. بما ان السيد سلامة ينفي استلامه هذا الكتاب وليس في الملف ما يثبت تسلمه له اذ ان الكتاب المشار اليه غير موقع منه وبالتالي لا يمكن اعتبار انه قد تبلغ المرسوم المطعون فيه لكي تسري مهلة الطعن بوجههه. كما انه ليس من الثابت ان سائر المستدعين قد تبلغوا المرسوم بما ان المراجعة تكون والحالة هذه واردة ضمن المهلة ويقتضي قبولها شكلا.
- مدى امكانية الجمع بين المحاماة وبين مديرية رئاسة الشركات التجارية
-
بما انه بموجب المرسوم 1432 تاريخ 1965/04/06 رخص للجهة المستدعية تأسيس شركة مغفلة باسم بنك سويسرا لبنان. بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم 5107/66 لان المرسوم 1432/65 اكسبها حقا بتأسيس الشركة دون تحديد مدة لذلك وبالتالي لا يمكنن استرداد المرسوم المذكور او الرجوع عنه. وبما انه - من التدقيق في استدعاء المراجعة - تبين انها تقدمت من: -"المحامون: الياس سلامة وجوزف بشارة الخوري وريمون عيد" ولم يرفق بالاستدعاء باية وكالة عن اي شخص آخر. وبما ان قانون "انظمة المحاماة" الصادر في 1970/03/11 برقم 8/70 ينص على ما يلي: -5- التمانع وحدود ممارسة المهنة- المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: -2- الاعمال التجارية والصناعية... وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. -3-رئاسة او نيابة رئاسة مديرية الشركات على اختلاف انواعها". وبما انه عملا باحكام قانون "انظمة المحاماة" يمنع على الجهة المستدعية - بصفتها المذكورة. بالاستدعاء - تأسيس شركة مغفلة باسم" بنك سويسرا - لبنان - ش.م.ل." وبالتالي يكون المرسوم رقم 1432 تاريخ 1965/04/06 باطلا لمخالفته القانون. وبما انه - تبعا لذلك - يكون المرسوم المطعون فيه رقم 5107 تاريخ 1966/07/19 واقعا في موقعه القانوني وبالتالي يقتضي رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اسس قانونية سليمة.