10/12/1998
شورى حكم رقم : 171 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 171/1998
- التاريخ
- 10/12/1998
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الدعوى الادارية عندما تقدم امام مرجع غير مختص
-
بما ان المستدعي تقدم من المحكمة الادارية الخاصة في 1966/03/03 بمراجعة طلب فيها الزام المصلحة الوطنية للتعمير بان تدفه له /48750/ل.ل. تعويضا عن اضرار لحقت به من جراء توقف مطحنة يستمرها بفعل اشغال قامت بها وقد اسند طلب قبول مراجعته شكلا الى انه ربط النزاع في 1965/11/20 مع المصلحة آنفة الذكر والتزمت الصمت ازاءه وان ربطه للنزاع جاء في اعقاب صدور قرار عن القاضي البدائي في طرابلس في 1964/05/30 رد فيه طلب التعويض ذاته لعدم الصلاحية. بما ان المداعاة امام مرجع غير مختص وجواب الادارة المستدعى ضدها ابانه على اساس النزاع المثار يعد ربطا للنزاع تنتفي معه الحاجة لعقده مجددا اثر صدور قرار هذا المرجع برد الدعوى لعدم الاختصاص ويبدأ بالتالي سريان مهلة المراجعة القضائية امام القضاء المختص اعتبارا من تاريخ تبلغ قرار المرجع غير المختص برد الدعوى التي اقيمت امامه. بما ان تاريخ ربط المستدعي للنزاع يعد ولانتفاء اثباته لتاريخ تبلغه قرار رد الدعوى التي تقدم بها امام المحكمة المدنية - يعد بمثابة تاريخ تبلغه لهذا القرار. بما ان المراجعة الراهنة تكون قد وردت بعد انقضاء اكثر من شهرين على التاريخ الذي يقتضي اعتباره مبدئا لسريان مهلة تقديمها تبعا لما سبق بيانه اعلاه فانها تستوجب الرد شكلا.