13/01/1998
شورى حكم رقم : 212 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 212/1998
- التاريخ
- 13/01/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- ضاهر غندور، ميريه عفيف عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول رد دعوى الابطال على دعوى التعويض
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة به والناتجة عن المرسوم رقم 9425 تاريخ 1968/02/07 بسبب حرمانه من الارض المستملكة والمستأجرة منه والترخيص لشخص آخر باستثمار مقهى في الاملاك العمومية المستملكة مما يؤدي الى تقليل عدد زبائن المقهى الذي يمكن ان ينتج عن استثمار المقهى الجديد. وبما انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة ابطال ضد المرسوم رقم 9425 تاريخ 1968/02/07 وقد صدر عن هذا المجلس قرار برقم 182 تاريخ 1984/09/18 يقضي برد مراجعة المستدعي لان الترخيص المطعون فيه تم وفقا للاصول التي يفرضها القانون ولان هذا المرسوم حدد شروطا للترخيص من شأنها اتخاذ الاجراءات للازمة لاستبعاد خطر التلوث ولان النصوص المتعلقة باشغال الاملاك العمومية لا تعطي اي افضلية للمستدعي بالحصول على الترخيص المطعون فيه. وبما ان مطالب المستدعي تكون والحال هذه مستوجبة الرد لان قرار هذا المجلس برد مراجعة الابطال التي تقدم بها المستدعي والمتمتع بقوة القضية المحكوم بها اثبت قانونية المرسوم المطعون فيه والاجراءات التي قامت بها الادارة بالترخيص للغير باستثمار مقهى في الاملاك العمومية المستملكة وبالتالي لا يكون المستدعى بوجهها مسؤولة عن اي ضرر يعوض عنه.