09/07/1998
شورى حكم رقم : 716 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 716/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عيد، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اقالة العضو البلدي الموجود في حالة التمانع ومفعول الاقالة
-
بما ان المستدعي يطلب اقالة احد المستدعى ضدهما الاخيرين الفائزين بعضوية مجلس بلدية صوفر مدليا بمخالفة المادة 28 من قانون البلديات لوجود الخال وابن الاخت في المجلس البلدي المنتخب. واعلان حقه بالحلول مكان العضو المقال. وبما ان المادة 28 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 تنص على ما يلي: "لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد والام الاولاد والزوج والزوجة والحمو وزوج الابنة او زوجة الابن والحماة وزوجة الابن او زوج الابنة والاخوة والاخوات العم وابن الاخ والخال وابن الاخت وزوج الاخ على اختلافهم اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي". وبما انه يستفاد من نص المادة المذكورة اعلاه ان صلاحية اقالة عضو من المجلس البلدي لسبب المبنية عليه المراجعة وهو وجود صلة قربى مانعة تعود للقائمقام. وبما انه يعود للقائمقام امر التثبت من الموانع المنصوص عليها في القانون على ان يكون للمتضرر من قرار القائمقام حق المراجعة مجلس شورى الدولة في القرار الصادر بهذا الشأن. وبما ان للمرجع المختص باتخاذ قرار الاقالة في حال تحقق الاسباب الموجبة له قانونا ان يصدر قراره خلال مهلة معقولة تلي اعلان النتائج اذ ان نص المادة 28 لا يحدد مهلة معينة لاتخاذ مثل هذا القرار. وبما ان المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 المتعلق بتعديل بعض نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ان ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. وبما ان مهلة الشهر اللاحقة لاعلان نتيجة انتخاب اعضاء المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة تعتبر مهلة معقولة لكي يعمد خلالها القائمقام الى اتخاذ القرار الواجب اتخاذه اعمالا لاحكام القانون. وبما انه يتبين من الكتاب رقم 302/ص.م. الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1998/06/09 والوارد الى مجلس شورى الدولة تحت الرقم 279 تاريخ 1998/06/10 ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان قد اعلنت بتاريخ 1998/05/26 وبما ان المهلة المعقولة المحدد تبعا لما تقدم لم تنصرم حتى تاريخ تقديم هذه المراجعة في 19998/06/08 ذلك انه تبعا لكون نتائج انتخابات محافظة جبل لبنان التي تدخل ضمنها نتيجة لانتخاب مجلس بلدية صوفر قد اعلنت في 1998/05/26 فتكون المهلة المعطاة للقائمقام لاتخاذ قراره في موضوع المراجعة الحاضرة تمتد حتى تاريخ 1998/06/26 وبالتالي لا يمكن ان يعزى الى القائمقام مخالفة القانون او عدم اعمال احكامه ولا يصبح تقاعسه غير مشروع الا بانقضائها. وبما ان المراجعة بشأن قرار لم يكن موجودا بتاريخ تقديمها تكون مستوجبة الرد شكلا.