الأحكام

09/07/1998

شورى حكم رقم : 714 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
714/1998
التاريخ
09/07/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اقالة العضو البلدي الموجود في حالة التمانع ومفعول هذه الاقالة

-

بما ان المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: "ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات "للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها" كما ان المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: "يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس "البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات "العلاقة ولك من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة "بناء على طلب وزير الداخلية" وبما انه وبالاستناد الى الاحكام القانونية المذكورة اعلاه فان مجلس شورى الدولة ينظر في "النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية "وفي" صحة انتخابات المجالس الاداية" بصفته قاض انتخابي Juge electoral وليس بصفته قاض اداري juge Administratif وقد حدد نظام مجلس شورى الدولةلا سيما في المادتين 110 و111 منه اصولا خاصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عنها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي قبل انتخاب الرئيس او نائب الرئيس وفي تلك التي تتعلق باهلية Ineligibilite-Capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات وفي تلك التي ايضا تتعلق بحالة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون المعطوفة على احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها وتدخل في صلاحية قاضي الانتخاب ويطبق عليها الاصول الموجزة. Encycl. Dalloz-Contentieux Administratif Vo Elections (Contentieux electoral) No 10 : le jugement des Election.... municipales appartient en premier ressort au Tribunal ad. et appel au Conseil d'Etat... No 11 : A noter que la conpetence du Trib. Adm. s'etend aux contestations portant sur l'election du president du conseil et su la formation du bureau... No 12 : Il en est de meme pour les litiges concernant... l'option des conseillers generaux et municipant en cas d'election multiple... No 13 : Est egalement assimilie au contentieux de l'operation electorale celui de l'exclusion pour une cause d'ineligibilite ou d'incompatibilite posterieure a l'election... في الشكل وبما ان المادة 29 من قانون البلديات تنص على انه: "اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ.... وبما انه يتبين من كتاب وزير الداخلية رقم 302/ص.م. تاريخ 1998/06/09 المودع قلم هذا المجلس ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لمحافظة لبنان الشمالي حيث تقع بلدة فيع اعلنت بتاريخ 1998/06/03 وعليه فرض وجود عضو منتخب تحت احكام حالات التمانع فان عليه ان يستقيل ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية اي في الحالة الحاضرة بتاريخ 1998/06/17 كما تنص صراحة على ذلك المادة 29 من قانون البلديات... وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 1998/06/13 اي بعد عشرة ايام فقط على اعلان نتائج انتخابات المجلس البلدي في فيع وقبل انقضاء مهلة الاسبوعين المعطاة للعضو المعني بوضعية التمانع للاستقالة. وبما انه وعلى فرض ان العضو الموجود في حالة تمانع لم يقم بتقديم استقالته ضمن مهلة الاسبوعين فان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على ان يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. وبما انه وفي حال عدم صدور قرار عن المحافظ باعلان الاستقالة الحكمية او في حال تمنعه عن القيام بذلك يحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يتقدم بطعن في القرار الصريح او الضمني الصادر عن المحافظ والمتضمن عدم اعلان الاستقالة الحكمية للعضو الموجود في حالة التمانع. وبما ان قرار المحافظ المذكور اعلاه هو من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات التي تدخل ايضا في نطاق العمليات الانتخابية سواء من تاريخ اعلان اجرائها ام من تاريخ اعلان نتائجها مرورا بما قد تستوجبه او يرافقها من اعمال مادية وقانونية. اذ ان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا يتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية حيث ان كامل العملية الانتخابية لم تكتمل ولم تتخذ بصورة تامة فور اعلان نتائجها. Encycl. Dalloz-Contentieux Adm. Vo Elections-Cont. Elect. No 13 : Le juge administratif saisi d''un recours contre le refus du prefet peut lui-meme declarer demissionnaire de ses fonctions le conseiller interesse. وبما ان المراجعة بشأن قرار لم يكن موجودا بتاريخ تقديمها تكون مستوجبة الرد شكلا. وعلى سبيل الاستفاضة Et pour complement de droit بما ان المستدعية اخلاص سمعان عيسى تدلي بان من حقها الحلول محل المطعون فيه جان جرجي الخوري لانها حلت في المركز الحادي عشر (11) علما ان من حل في المركز العاشر هو يعقوب المقدسي الذي هو في ذات حالة التمانع الموجود فيها جان جرجي الخوري. وبما ان المادة 24 من الدستور تنص على انه "يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء "كما ان جميع قوانين البلدية والمجالس الاختيارية المتعاقبة تعتمد طريقة الانتخاب لتأليف مجالسها وتعطف على الاصول المتبعة في الانتخابات النيابية لانتخاب اعضاء مجالسها. اي ان ينتخب اعضاء هذه المجالس بالتصويت العام المباشر (قوانين البلدية: قرار رقم 1208 الصادر عن المفوض السامي تاريخ 12 اذار 1922 قانون 1947/11/27 المعدل بالمراسيم الاشتراعية رقم 5/1952 ورقم 28/1953 ورقم 5/1954 ورقم 21/1955 والقانون الصادر في 1963/05/29 واخيرا القانون المرعي الاجراء حاليا الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11/1977- قوانين المختارين والمجالس الاختيارية: قانون 1928/01/13 والمرسوم الاشتراعي رقم 2/1939 والقانون الساري المفعول حاليا تاريخ 1947/11/27 وتعديلاته) وبما ان القوانين السياسية الجوهرية في لبنان اذن - وسائر البلدان الديمقراطية - كالدستور وقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية تعتمد صراحة الانتخاب كوسيلة تعيين اعضاء المنتمين لهذه المجالس. وبما ان شرعية السلطة مشيدة على الانتخاب الشعبي الذي هو اول مظهر من مظاهر الحياة السياسية. Michel Debre: La mort d'Etat republicain p 165 : la ligitimite du pouvoir est...fondee sur l'election populaire premiere manifestation de la vie politique. وبما انه وفق مبدأ السيادة التي هي حق لا يتجزأ ولا يجوز التصرف به ان السيادة الشعبية تخص الشعب اي الهيئة الانتخابية corps electoral لان الشعب بواسطة الانتخاب يؤمن طوعا" وبكل حرية ادارة مصالح الامة. Jacques cadart: Institutions et Droit Constitutionnel 3 eme Edit 1990-Tome I p 190 et s وبما ان "الانتخابات" هي هدف من الاهداف التي لها قيمة دستورية وتضم هذه الاهداف في عدادها - كركائز الدولة - بعض المواد او العناصر او الامور نظرا لطابعها الاساسي التي حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام. ومن بين هذه العناصر او المواد احترام تطبيق الدستور اذ ان كل تعد على احكامه يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة واحترام ايضا الاحكام التشريعية التي ترعى الانتخابات والتي لا تقبل اي خرق او مخالفة. Paul Bernard: La notion d'ordre public en Droit Adminsitratif in Bibl de Droit Public-Tome 42-1962 P 73 : C- Matieres particulierement protegees Il existe certaines matieres qui en raison de leur caractere fondamental de bases de l'Etat appellent une protection rigoureuse au nom de l'ordre public. Les elections sont considerees comme matiere d'ordre public et les prescriptions legislatives en la matiere ne supportent pas de derogation.... D- Le regime politique 1o- le respect de la constitution est un aspect de la defense de l''ordre public car toute atteinte a l'ordre contitutionnel est un facteur d'anarchie et de desordre gravement prejudiciable a la paix publique.وبما ان الاحكام التشريعية المتعلقة بالانتخابات السياسية - اكانت نيابية ام بلدية ام اختيارية - تتعلق بالانتظام العام. وبما انه في ما يتعلق بالانتخابات وما ترمز اليه من شرعية للسلطة التشريعية او البلدية او الاختيارية ونظرا لطابعها القانوني المتلعق بالانتظام العام استقر العلم والاجتهاد على القول انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يلغي انتخاب احد الفائزين ان يحل محله مرشح آخر اذ ان الشغور او الفراغ لا يمكن ان يملأ الا بانتخاب جديد اذ ان كل فراغ سينتج من ابطال من قبل القاضي او من اي سبب آخر يجب ان يستعاض عنه وان يسد بانتخاب جديد وليس باعلان فوز مرشح نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له. Ch. Rabany: Guide general des Elections. No 879 Le Tribunal adminsitratif qui annule l'election d'un des elus ne peut etre comblee que par une nouvelle election (CE, 29 juillet 1921 Marche) La vacance produite par annulation ou toute autre cause doit etre comblee par une election nouvelle et non par la proclamation du candidat suivant dans l'ordre des uffrages obtenus (CE. 8 Dec. 1948 Rangevaux). وبما ان قاضي الانتخابات يرتكب خطأ جسيما وتجاوزا لحد السلطة اذا اعلن فوز المرشح الذي نال العدد الاكير من الاصوات بعد العضو المنتخب ليحل محل هذا العضو الذي ابطال ترشيحه القرابة Parente ou alliance مثلا. Philippe Dufresnoy: Guide de Contenteiux Electoral (Elections politiques) -1991- No 1148 : Si apres annule l'ection d'un candidat pour parente ou alliance au degre prohibe avec un autre membre du Conseil Municipal le tribunal administratif proclame a sa place le candidat qui vient apres lui dans l'ordre des suffrages il commet un exces de puvoir (Ref... CE 20 janv. 1950 Mosset 13 jfav. 1960 Borenetage) Ch. Rabany: Op. Cit No 1082 a 1986 وبما ان الامر يكون على خلاف ذلك عندما ينص المشترع على ان الفراغ - لاي سبب كان - يملأ بالمرشح الذي الغي انتخابه او الذي شطب اسمه من لائحة الفائزين اكان ذلك بسبب استقالته ام بالاقالة ام لفقدان الاهلية Ineligibilite - capacite ام لسبب التمانع Incompatibilite Ch Rabany- Op. Cit No 879 (Renvoi 1) Dans les communes de 9.000 habitants et plus la vacances est comblee par le candidat figurant sur la meme liste que le conseiller a remplacer (art. 7 de la loi du 5 Septembre 1947 : Code Elect. art 305). Loi No 82-974 Modifiant le Code Electoral et le Code et le Code des communes et relative a l'election des Conseillers municipaux. journal officiel 20 No Nov. 1982 p. 3487 Sect. IV Remplacement des Conseillers Municipaux Art. L. 270 : Le Condidat venant sur une liste immediatement apres le dernier elu est apple a remplacer le conseiller minicipal elu sur cette ce soit dont le siege devient vacant pour quelque cause ce soit.وبما انه تطبيقا للمبادىء المار ذكرها تنص المادة الخامسة عشرة من قانون المختارين والهيئات الاختيارية الصادر في 1947/11/27 وتعديلاته الى انه "اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد. واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب حلف له واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية للمركز الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختيارين المنتخبين. وبما انه يستفاد من احكام المادة 15 المذكورة اعلاه ان المشترع طبق القاعدة الاساسية التي ترعى تظامنا السياسي وهي اللجوء الى انتخاب لتعيين مختار لملء المركز الشاغر وذلك بدعوة الهيئة الانتخابية الى انتخابات جديدة. بينما منح وزير الداخلية بموجب نص صريح في حال شغور مركز عضو اختياري سلطة لتعيين الشخص الذي نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين. وبما انهيتبين من احكام المادتين 28 وما يليها من قانون البلديات ان مهمة العضو البلدي تنتهي بالاستقالة ام الاقالة عندما لا تتوافر فيه او لم تعد تتوافر فيه الشروط القانونية وذلك في حالتي فقدان الاهلية (Capacite) او التمانع القانوني (Incompatibilite) فيشعر من المجلس البلدي المنتخب حينئذ مركزا - او اكثر - من العدد المحدد له قانونا. وبما ان المشترع استعمال كلمة "شغور" بالمعنى الواسع دون تفريق بين شغور المركز بسبب ارادي (كالاستقالة) او بسبب غير عادي (كالوفاة) او تطرق الى حالة قانونية تمت الى انتخاب شخص رافق انتخابه مانع يحول دون اعتباره عضوا في المجلس البلدي اخذا بالاعتبار ان في هذه الحالة يجب ان ينطلق المجلس البلدي مكتملا العدد المحدد له قانونا بل نص في المادة 21 من قانون البلديات على انه "اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز..." وبما انه عملا بالاحكاك القانونية المار ذكرها التي جاءت مطلقة وعامة مكرسة بذلك القاعدة الاساسية الا وهي مبدأ الانتخابات لاعضاء المجلس البلدي معتبرة ان بالانتخاب وحده يتأمن حسن سير المرفق العام البلدي وعملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي لا يمكن في حالة الشغور - لاي سبب كان - تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقبل او المقال - اكان ذلك في حالتي فقدان الاهلية او التمانع القانوني - لعدم وجود نص تشريعي يشذ عن القاعدة العامة الاساسية ويسمح بالتالي صراحة بذلك. وبما ان طلب المستدعية باعطائها الحق بالحلول مكان العضو المقال نظرا لعدد الاصوات التي نالتها يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.