الأحكام

08/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
238/1998
التاريخ
08/07/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية احتساب مدة مرور الزمن على الجرائم المرتكبة عند نقض الاحكام الجزائية واعادة المحاكمة

-

حيث انه بتاريخ 21/7/1983 وكان المستدعي لا يزال قيد التوقيف صدر قرار بنقض الحكم الجنائي وباعادة المحاكمة. وحيث انه في هكذا حالة يقتضي احتساب مدة مرور الزمن على اساس الفقرة الثانية من المادة 438 من الاصول الجزائية اي مرور الزمن على الدعوى التي اصبحت قيد النظر من جديد وليس على الحكم (وفق المادة 162 من قانون العقوبات) كون هذا الحكم قد نقض ولم يعد له من اساس. وحيث انه بتاريخ 29/3/1984 تمكن المستدعي من الفرار من السجن وبتاريخ 11/1/1994 طلب وكيله اعادة تكوين الملف وقد صدر القرار باعادة تكوين الملف بتاريخ 19/1/1994 انتهاء بصدور القرار النهائي بتاريخ 9/11/1994 وحيث يتبين مما تقدم انه لم ينقض عشر سنوات بين تاريخ الفرار من السجن وتاريخ اعادة تكوين الملف وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 438 من الاصول الجزائية كما لم تنقض مدة العشر سنوات على الحكم الصادر بتاريخ 19/11/1994 كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 163 من قانون العقوبات.