الأحكام

13/07/1960

شورى حكم رقم : 235 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
235/1960
التاريخ
13/07/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
عويدات، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصنيف المساعد القضائي

-

وحيث ان تصنيف الموظفين المقرر بالمادة 2 من القانون المذكور قد تم استنادا الى جدول التصنيف العام في الملاك الجديد رقم 21 كما ان القانون قد اقترن بجداول تصنيف الملاكات الخاصة كالتصنيف في ملاك القضاة (جدول رقم 22 والتصنيف في ملاك المحاكم الشرعية (جدول رقم 23) والتصنيف في ملاك الافتاء (جدول رقم 24) والتصنيف في ملاك الشرطة (جدول رقم 25) والتصنيف في ملاك الامن العام (جدول رقم 26) وحيث انه كان للمساعدين القضائيين ملاك خاص ملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون اول سنة 1954 المتعلق بنظام القضاة والمساعدين القضائيين ولم ينص قانون 7 ايار سنة 57 على تصنيفهم في ملاكهم الجديد الخاص الوارد بالجدول رقم 14 الملحق بالقانون المذكور اسوة بتصنيف الموظفين التابعين لملاكات خاصة كالقضاة وغيرهم اذ ان القانون قد افرد جداول خاصة اوضح فيها قواعد تحويل رواتبهم من ملاكاتهم القديمة الى ملاكاتهم الجديدة. وحيث ان قواعد التصنيف الواردة بالملاك العام لا تطبق على تصنيف المساعدين القضائيين التابعين لملاك خاص الا اذا كان يمكن تطبيق الملاك العام على وضعهم اما اذا استحال تطبيقه فانه يقتضي تطبيق الملاك الخاص وتصنيفهم فيه برتبتهم ودرجتهم. وحيث انه تطبيقا لهذه القاعدة كان يقتضي تصنيف المساعدين القضائيين توازي رتبة محرر في الملاك العام الا ان التصنيف في ملاكهم الخاص الجديد يجب ان يتم بذات الدرجة التي كانت لهم في ملاكهم القديم بسبب عدم النص في قانون 7 ايار سنة 57 على قواعد خاصة للتصنيف فيه اسوة بالموظفين الاخرين. وحيث انه تطبيقا لهذه القاعدة كان يقتضي تصنيف المستدعي بالدرجة الاولى من رتبة رئيس كتبة في الملاك الجديد التي يبلغ راتبها 450 ليرة لبنانية.