21/03/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1962
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/1962
- التاريخ
- 21/03/1962
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، ملحمه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحالات التي يسمح فيها لمرتكب الذم تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم.
-
بما ان السيد بيار شاهين كان شخصا عاديا حينما اقدم على دفع مبلغ خمسين الف ليرة لتعيينه عضوا في مجلس ادارة المعرض الدولي في طرابلس فيما لو ثبتت صحة هذا الخبر. وبما ان المادة 583 من قانون العقوبات اللبناني لا تسمح لمرتكب الذنب تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او اثبات استثماره. وبما ان المادة 387 من ذات القانون التي تجيز اثبات صحة الذم الواقع على الموظفين تشترط ان يكون الفعل المنسوب اليه ذا علاقة بممارسة وظيفته اي صادرا منه بعد تعيينه في الوظيفة وبممارستها. وبما ان العمل المنسوب الى السيد شاهين لا تتوفر فيه شروط المادة 387 المذكورة وبما انه لا محل بعد هذا لدعوة الشهود الذين طلب سماعهم المستأنف ولا لاعتبار وجود قضية مستأخرة وانتظار حكم مجلس الشورى بهذا الصدد وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تقدير الوقائع وتطبيق القانون وحكمها يستوجب التصديق.