28/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/1974
- التاريخ
- 28/02/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الدافع الشريف ومدى شموله قتل الابنة لحملها سفاحا.
-
تبين ان المغدروة ابتسام البالغة من العمر السادسة عشرة كانت تعمل في معمل "باتا" وتقيم في محلة العمارية مع والديها ويبدو انها كانت على علاقة غرامية باحد الاشخاص فحملت منه سفاحا دون ان يشعر احد بالامر لان بنيتها الضخمة ساعدت على اخفاء معالم الحمل. وبتاريخ 17/12/1971 وبعد ان كان المتهم وذووه قد ناموا وكانت الساعة العاشرة والنصف ليلا شعرت المغدورة بالم في بطنها فذهبت الى بيت الخلاء حيث تمكنت من وضع طفل وفي هذه الاثناء لاحظت والدة المغدورة طول غيابها فلحقت بها فشاهدتها تخنق الوليد محاولة اخفاء مرها فعادت الوالدة الى غرفتها واخبرت المتهم بما حصل فما كان منه الا ان قفذ من فراشه وقد ضاع صوابه للخبر بالتقى بالمغدورة التي كانت قد عادت الى غرفتها فاستل سكينا وادخلها الى غرفته حيث انهال عليها طعنا فسقطت ارضا عندها ذبحها من الوريد الى الوريد وفر هاربا. حيث ان جميع هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه, يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرتها الثالثة من ق.ع وحيث ان المتهم قد اقدم على قتل ابنته دفاعا عن شرفه خصوصا انه لم يكن علما بحملها وقد فوجىء يوم ان وضعت طفلها. وحيث انه يقتضي تطبيق المادة 193 ق.ع فقرتها الاولى بحق المتهم. وحيث ان المحكمة ترى بالنظر لما تقدم ولحالة المتهم النفسية عند اقترافه الجريمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 ق.ع وحيث ان فعله لجهة نقل السكين واستعمالها ينطبق على المادة 73 اسلحة.