06/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/1974
- التاريخ
- 06/06/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للجرم المؤدي الى تعطيل جزئي دائم
-
وحيث انه يقتضي تحديد التعطيل اللاحق والمصاب ووصف هذا التعطيل. وحيث ان الطبيب الشرعي واللجنة الطبية قد حددت التعطيل المؤقت بثمانية اشهر كما حددت التعطيل الدائم بثلاثين بالمئة من قوى جسمه الكاملة. وحيث انه على ضوء ما ورد في اقوال الاطباء واستجوابهم امام هذه المحكمة تبين ان عناصر المادة 557 ق.ع غير متوفرة بهذه القضية اذ انه ذكر صراحة بما يتعلق بالاطراف بان يكون هذا الفعل قد ادى الى بتر احد الاطراف او تعطيله عن العمل بصورة دائمة. وحيث انه بالدعوى الحاضرة لم يؤد الفعل الى بتر الطرف السفلي الايمن او التعطيل عن العمل بصورة كلية بل ادى الى قصر في هذا الطرف مقداره ستة سنتمترات . وحيث انه بهذه الحالة فان التعطيل الجزئي وان كان دائما فهو ليس من الحالات التي قصدتها المادة 557 ق.ع عندما اشارت الى التعطيل.
- مفهوم التشويه والعاهة الدائمة المؤدية الى اعتبار الجرم جناية
-
وحيث انه من جهة اخرى وبخصوص التشويه وما اذا كان القصر اللاحق بالطرف السفلي الايمن يشكل تشويها جسيما او عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة. وحيث ان المحكمة ترى ان المشترع عندما اشار الى التشويه او الى العاهة او ردهما بصورة عامة بعد ان حدد حالات خاصة كقطع او استئصال عضوا او بتر احد الاطراف او تعطيلهما عن العمل بصورة دائمة قد ترك للقاضي التقدير بتوافر عناصر التشويه الجسيم او العاهة الدائمة. وحيث ان المحكمة بهذه الحالة ما لها من حق التقدير تعتبر ان ما لحق بالمدعي جورج عباس من قصر في الطرف السفلي الايمن لا يشكل تشويها جسيما او عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة. وحيث ان فعل المتهم لهذه الجهة لا يمكن اعتباره من نوع الجناية بل من نوع جنحة التدخل بالايذاء المنصوص عليه في المادة 556 ق.ع معطوفة على المادة 219 منه.