الأحكام

13/07/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/1955
التاريخ
13/07/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الفعل الجرمي المرتكز على أخذ توقيع بطريقة الاحتيال على سند خطي

-

حيث ان ادعاء جهة الدفاع ان توقيع نجمة مزهر على هذا السند لم يكن يحصل لو لم يكن هذا السند صحيحا لا سيما وقد وضع للاوراق تمغة فكان من المهم ان تشاهدها نجمة وتتمنع عن الامضاء ان هذا الادعاء يكون بمحله فيما لو كانت نجمة المذكورة مالكة كامل ادراكها وتحسن القراءة وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم وبالاستناد الى بعض ظروف هذه الدعوى وملابساتها وطريقة تنظيم السند وكيفية عرضه للتوقيع بواسطة الولد الى اخر ما رافق هذه القضية من اجراءات خارجة عن المألوف وغير عادية فان المحكمة تستنتج ان توقيع نجمة مزهر قد اخذ على هذا السند بطريقة احتيالية على الوجه المبين اعلاه وحيث ان فعل المدعى عليه الياس يوسف باسيل ينطبق على المادة 655 ق ع معطوفة على المادة 254 ونظرا لظروف القضية ولعدم وجود اسبقية للمدعى عليه وحيث ان الحكم البدائي المستأنف يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق للاسباب الواردة فيه وحيث ان النيابة العامة التمييزية لم تميز هذا القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28 ايار سنة 59 فعملا باحكام المادة 65 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ 10/5/950 لا يؤثر طلب نقض المدعي الشخصي على الحق العام وينحصر فقط بالحقوق الشخصية ويصبح حكم البراءة لجهة المدعى عليه حقا مكتسبا له.