21/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/1971
- التاريخ
- 21/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تدوين قرار المحاكمة الغيابية على المحضر بعد انقضاء قرار المهل بحق المتهم
-
بما انه من مراجعة المواد 335 ,337 اصول جزائية فان مجرد صدور قرار مهل عن رئيس محكمة الجنايات بحق المتهم الغاز ونشر هذا القرار وانقضاء مهلة العشرة ايام الممنوحة لهذا المتهم للحضور دون ان يحصل ذلك فانه يحاكم غيابيا وقد فعلت المحكمة ذلك ولم يكن ثمة حاجة لتقرر اجراء المحاكمة الغيابية وتدون قرارها على المحضر ويكون ما تذرع بمطالب النقض لهذه الجهة مستوجب الرد ايضا
- مفعول عدم مصادرة وسيلة نقل المواد المخدرة
-
بما ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تتذرع بان المحكمة تعللت عن تطبيق احكام القانون بعدم مصادرة السيارة ذات الرقم 237685 لبنان ماركة فيات المسجلة على اسم عبيده محمد فواد بابن زوجة المحكوم عليه الفار محمد زهير كباره وطلبت بالنتيجة نقض الحكم لهذه الجهة والحكم مجددا بمصادرة هذه السيارة وحيث يتضح من مراجعة الملف ان السيارة المشار اليها ضبطت في حوزة وبقيادة المحكوم عليه الفار محمد زهير كباره الذي قضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه بتجريمه بجناية نقل المواد المخدرة في تلك السيارة وبما انه بالاستناد لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة المعدلة من قانون المخدرات فانه تقتضي مصادرة وسيلة النقل وبما ان المصادرة من قبل هذه المحكمة هي عقوبة اضافية يفرضها القانون بالاستناد الى احكام المادة 69 عقوبات وتطبيق احكامها مفروض على قضاة الحكم تبعا لفرض العقوبة الاصلية الا اذا ثبت حسن نية المالك الامر الذي اغفلت كذلك المحكمة بحثه وبما ان محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه اغفلت فرض هذه العقوبة الاضافية عند فرضها عقوبة اصلية على المحكوم عليه الفار محمد زهير كباره فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة جوهرية مبطلة وعرضت قرارها للنقض لهذه الجهة
- مفعول استئناف النيابة العامة لجهة تحديد نطاق نشر الدعوى
-
وبما ان طلب النقض المقدم من النيابة العامة اذا كان من شأنه ان يغش الدعوى بحال قبوله وعند تقديمه بصورة عامة الا انه بحال حصر النيابة طلب نقضها بامر معين كما هو الوضع في طلبها الحالي فينحصر نشر الدعوى لهذه الجهة فقط