29/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 281/1974
- التاريخ
- 29/06/1974
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- فريحة، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في القتل عمدا والتحريض عليه والتدخل والاشتراك فيه
-
ان الافادات الاولى التي اعطاها محمود وابو اكرم والتي جاءت متوافقة ومعززة بالادلة والقرائن هي الافادات المثبتة للواقع الذي تعتمده المحكمة وهو ان احمد حاول اولا تحريض صلاح الدين المعروف "بابو كرم" على ارتكاب الجريمة مقابل اغرائه بالمنافع وبالثروة في البرازيل ولما لم يلق منه بالتالي قبولا ارتد الى محمود وتمكن من حمله على ارتكاب الجريمة مقابل ما قدم له من منافع ووعود بالثروة في البرازيل, ويتبين بالتالي ان فعل المتهم محمود اعداد المتفجرة وتقديمها لبيت شبوع بشكل هدية وبقصد القتل والقضاء على جودت وعلى غسان واصابة سعاد يشكل جريمة القتل قصدا وعمدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة /549/ من قانون العقوبات وجريمة محاولة القتل قصدا وعمدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549/201 من قانون العقوبات . وان فعله لجهة حيازة ونقل المتفجرات والمسدس الحربي دون رخصة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة. وان فعل المتهم احمد تحريض المتهم محمود على ارتكاب هاتين الجريمتين يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 218 معطوفة على المادة 549/201 من قانون العقوبات , وان فعله لجهة حيازة ونقل المتفجرات والمسدس الحربي دون رخصة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة, وانه بسبب عدم قيام دليل بحق المتهم جميل يؤيد اشتراكه وتدخله بجريمتي القتل قصدا وعمدا ومحاولة القتل قصدا وعمدا, فيقتضي اعلان براءته منها, الا انه بالنظر لما هو ثابت في التحقيق بحقه من انه كان ليلة تسليم المتهم محمود ينقل مسدسا حربيا من نوع "توكاريف " عيار /12/ مليمتر بدون رخصة ففعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 72 اسلحة.