29/06/1971
شورى حكم رقم : 226 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 226/1971
- التاريخ
- 29/06/1971
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تنازل الملتزم عن المطالبة بتعويض عن التأخير في تنفيذ الاشغال العامة
-
اولا: في طلب التعويض عن التأخير في تنفيذ الاشغال بما انه يتبين من تقرير الخبير بالاستناد الى ملف الالتزام ان المتعهد تسلم مواقع الالتزام بتاريخ 1963/10/29 والمهلة الملحوظة لتنفيذ الاشغال اثني عشر شهرا تنتهي في 1964/10/29 غير ان تأخر الادارة بنقل الجسر الحديدي واتمام معاملات الاستملاك وتحويل السير على الجسر القديم ادى الى التسبب في تأخير الملتزم مضافا الى ذلك مقترحات الملتزم بتعديل طريقة غرس الاوتاد فحددت المهلة الى 1965/10/31 بموجب الموافقة رقم 2756 تاريخ 1964/10/27 والمتضمنة تنازل الملتزم عن كل حق ودعوى او المطالبة بأي تعويض من جراء هذا التحديد ثم بموجب الموافقة رقم 3200 تاريخ 1965/05/28 مددت المهلة لغاية 1965/12/31 وموقعة من الملتزم مع نفس التنازلات في الموافقة السابقة وبما ان الحكم المستأنف اذ قضى برد طلبات المدعي المتعلقة بالتعويض عن هذا التأخير بالاستناد الى التنازلات الصريحة المشار اليها اعلاه يكون في محله القانوني ويقتضي تصديقه
- مدى اعتبار هطول الامطار الغزيرة قوة قاهرة موجبة للتعويض على الملتزم
-
حيث ان المطالبة بهذا التعويض تتعلق بالامطار الغزيرة غير المرتقبة التي حصلت بتاريخ 21 و22 و23 تشرين الثاني سنة 1964 ولا تتناول التعويض الذي قبضه المدعي عن الاضرار التي لحقت به من جراء فتح سد نهر الليطاني والتي تحدد حق المطالبة بها منذ تاريخ 1965/08/02 وبما ان المحكمة الادارية الخاصة اذ عزت طغيان المياه خلال تشرين الثاني سنة 1964 الى قوة قاهرة وقضت للمتعهد عن هذا الضرر بمبلغ ثمانية آلاف ليرة لبنانية تكون قد اجسنت تقدير الوقائع وتطبيق القانون وعدالة التعويض