11/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1969
- التاريخ
- 11/03/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لمسؤولية مرشد السفينة عن اهماله تنبيه ربانها الى عوائق ومخاطر يفترض علم المرشد بها
-
حيث ان المادة 4 من قانون 10 حزيران سنة 1968 المتعلق بتنظيم محطة
ارشاد السفن في مرفأ بيروت ترتب على ربان المركب مسؤولية الحوادث
التي يمكن ان تطرأ في تسيير دفة المركب وقيادته وتحركاته تجاه
المتضررين دون ان تمس علاقات مرشد السفن بربان السفينة ولاحكام
المسؤولية الناتجة عن العقد الحاصل فيما بينهما لانه من الثابت علما
واجتهادا ان هنالك رابطة قانونية وتعاقدية فيما بين مرشد السفينة وبين
ربانها وموضوع هذا العقد هو ارشاد السفينة لقاء اجر معين ومحدد رسميا
وحيث ان محطة الارشاد تبقى اذا مسؤولة تجاه الربان عن الاضرار التي
تنتج عن اهمالها في تنبيهه الى الاخطار او العوائق التي تعترضه وهي
تفترض عالمة بها
- مفعول اغفال بيان الاساس القانوني المعتمد لتحديد نطاق المرفأ' حيث الصيد ممنوع
-
حيث ان محكمة
الاستئناف قالت بقرارها المطعون فيه حيث انه من الثابت في التقرير
الرسمي ان السفينة لم تكن متجهة الى حوض من احواض مرفأ بيروت وانها
دخلت مرفأ بيروت بل كانت متجهة من المربط الثاني قرب نهر الموت الى
المربط الاول قرب محطة سلامه الدورة ثم استطردت وقالت وحيث انه لم
يقم اثبات من نص المواد المذكورة في القرارات المدلى بها من قبل محطة
الارشاد ان منع الصيد يشمل منطقة نهر الموت الدورة
وحيث ان المميزة كانت ادلت بانه وفقا للقرار 2775 تاريخ 28/9/29 الذي
جاء مؤكدا القرار رقم 1104 تاريخ 14/11/921 بان الصيد ممنوع داخل
المرافىء والاحواض التجارية وفي الممرات الموصلة اليها وان السفينة
التي تسببت بالحادث هي ناقلة بترول وانه خصص لها ولا مثالها في مرفأ
بيروت مرابط خاصة هي التي اتجهت اليها السفينة المذكورة وان هذه
المرابط تشكل جزءا لا يتجزأ من مرفأ بيروت ومشمولة بالتالي بقرار منع
الصيد وان هذا الامر مؤيد صراحة بملحق القرار رقم 313 تاريخ 7 ترين
الثاني سنة 939 المتعلق بنظام الدلالة في مرفأ بيروت
وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان تحركات السفينة من مربط الى
آخر قد جرت خارج مرفأ بيروت لم يكن مسندا الى اساس قانوني لانه لا
يبين الاسس التي اعتمدها للوصول الى النتيجة التي قال بها وان الاسباب
التي بني عليها القرار لم تكن كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء
رقابتها الامر الذي يعرضه للنقض .