الأحكام

11/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1969
التاريخ
11/03/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لمسؤولية مرشد السفينة عن اهماله تنبيه ربانها الى عوائق ومخاطر يفترض علم المرشد بها

-

حيث ان المادة 4 من قانون 10 حزيران سنة 1968 المتعلق بتنظيم محطة

ارشاد السفن في مرفأ بيروت ترتب على ربان المركب مسؤولية الحوادث

التي يمكن ان تطرأ في تسيير دفة المركب وقيادته وتحركاته تجاه

المتضررين دون ان تمس علاقات مرشد السفن بربان السفينة ولاحكام

المسؤولية الناتجة عن العقد الحاصل فيما بينهما لانه من الثابت علما

واجتهادا ان هنالك رابطة قانونية وتعاقدية فيما بين مرشد السفينة وبين

ربانها وموضوع هذا العقد هو ارشاد السفينة لقاء اجر معين ومحدد رسميا

وحيث ان محطة الارشاد تبقى اذا مسؤولة تجاه الربان عن الاضرار التي

تنتج عن اهمالها في تنبيهه الى الاخطار او العوائق التي تعترضه وهي

تفترض عالمة بها

- مفعول اغفال بيان الاساس القانوني المعتمد لتحديد نطاق المرفأ' حيث الصيد ممنوع

-

حيث ان محكمة

الاستئناف قالت بقرارها المطعون فيه حيث انه من الثابت في التقرير

الرسمي ان السفينة لم تكن متجهة الى حوض من احواض مرفأ بيروت وانها

دخلت مرفأ بيروت بل كانت متجهة من المربط الثاني قرب نهر الموت الى

المربط الاول قرب محطة سلامه الدورة ثم استطردت وقالت وحيث انه لم

يقم اثبات من نص المواد المذكورة في القرارات المدلى بها من قبل محطة

الارشاد ان منع الصيد يشمل منطقة نهر الموت الدورة

وحيث ان المميزة كانت ادلت بانه وفقا للقرار 2775 تاريخ 28/9/29 الذي

جاء مؤكدا القرار رقم 1104 تاريخ 14/11/921 بان الصيد ممنوع داخل

المرافىء والاحواض التجارية وفي الممرات الموصلة اليها وان السفينة

التي تسببت بالحادث هي ناقلة بترول وانه خصص لها ولا مثالها في مرفأ

بيروت مرابط خاصة هي التي اتجهت اليها السفينة المذكورة وان هذه

المرابط تشكل جزءا لا يتجزأ من مرفأ بيروت ومشمولة بالتالي بقرار منع

الصيد وان هذا الامر مؤيد صراحة بملحق القرار رقم 313 تاريخ 7 ترين

الثاني سنة 939 المتعلق بنظام الدلالة في مرفأ بيروت

وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان تحركات السفينة من مربط الى

آخر قد جرت خارج مرفأ بيروت لم يكن مسندا الى اساس قانوني لانه لا

يبين الاسس التي اعتمدها للوصول الى النتيجة التي قال بها وان الاسباب

التي بني عليها القرار لم تكن كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء

رقابتها الامر الذي يعرضه للنقض .