الأحكام

14/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1955
التاريخ
14/01/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استئناف المحكموم عليهم بداية للحكم بوجه رفاقهم الرافضين الاستئناف

-

وحيث ان لا نص يلزم المستأنفين المحكوم عليهم بداية ان

يستأنفوا الحكم بوجه بقية المحكوم عليهم معهم الذين فضلوا ان لا

يستأنفوا هم.

وحيث ان الاشخاص الثالثين الذين اعتبروا ان الحكم البدائي مجحف

بحقوقهم استأنفوه بوجه المحكوم لها ولم يكن لهم ان يستأنفوا الا بوجهها

- السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما ادعي به وبمطالب لم يدع بها لجهة مدى سريان الاقرار والاتفاق بين الشركاء في الشيوع على الدائنين

-

وحيث ان الحكم يعني انه رغم اقرار المدعى عليهم الشركاء بان

المدعية المميزة شيدت البناء من مالها وانه لها وملكيتها على الارض

المبني عليها فان المحكمة لا تقبل بهذا الاقرار ولا بالاتفاق السابق له

بين الشركاء والمبني عليه الاقرار وان المحكمة تعتبر تجاه الجميع ان

المدعية مالكة فقط لحصة شائعة في العقار وفي البناء الذي شيد عليه.

وحيث انه كان على المحكمة ان تكتفي بالقول ان هذا الاقرار والاتفاق

السابق له لا يسريان على دائني الشريكين في العقار مريم نعمة خليل

عبود وشقيقها فضل الله نعمه عبود

وحيث ان الحل القانوني لهذه القضية هو عدم اعتبار الاقرار الصادر عن

الشركاء الى شريكتهم في الملك ساريا على الدائنين وانه ينحصر فقط في

علائق الشركاء بين بعضهم البعض .

وحيث ان المحكمة تكون بالتالي حكمت لهم بما لم يطلبوه او باكثر مما

طلبوه فاثنان منهم يطلبان المحافظة على حقهما العيني وهو التأمين

والثالث وهو يوسف صافي يطلب المحافظة على حق المميز العيني على حصة

مدينه في كامل العقار قسم /2/ رقم /385/.

وحيث انه يجب نقض حكمها.

- حق صاحب التأمين على عقار شائع اذا كان مدينا لاحد الشركاء بالمداعاة باتساع نطاق هذه التامينات

-

وحيث ان اصحاب التأمينات على

عقار يبقى لهم حق للمداعاة بامتداد هذه التأمينات الى البنايات التي

تشيد والاشجار التي تزرع في ذلك العقار رغم كل اتفاق مخالف بين

الشركاء في الملك ما عدا في حالة موافقتهم على الاتفاق الحاصل بين

الشركاء