21/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 125/1954
- التاريخ
- 21/12/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان الوكالة المعطاة من الشركة لا تخول الوكيل حق تمثيل احد اعضاء الشركة بصفته الشخصية
-
وحيث ان الوكالة لا تخول الوكيل حق
التصرف الا فيما يثبته من المسائل والاعمال وتوابعها الضرورية حسبما
يقتضيه نوع العمل والعرف ولا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في
الوكالة
وحيث ان الوكالة المعطاة للاستاذ مغيزل من السيد الياس وكسرى المزنر
بوصفه الموقع عن شركة الياس وكسرى روكس المزنر من اجل الدفاع عن
الشركة المذكورة لا تخوله حق تمثيل السيد الياس وكسرى المزنر في دعاويه
الشخصية وبالتالي في الدعوى الحاضرة المقامة على الياس هذا من شقيقته
السيدة فريدة المزنر بصفته الشخصية لا بوصفه احد افراد الشركة الياس
وكسرى المزنر التجارية
وحيث ان طلب النقض الاصلي المقدم من الاستاذ جوزيف مغيزل يكون
مردودا شكلا
- مفعول رد طلب التمييز الاصلي شكلا على قبول طلب التمييز التبعي
-
حيث ان المادة /33/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
10 ايار سنة 1950 تعطي الحق الى من استدعى النقض ضده ان يستدعي النقض
بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبليغه استدعاء النقض
وحيث ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة
/33/ المشار اليها وضمن مدة التمييز العائدة شخصيا الى المميز عليها فلا
يؤثر فيه بطلان التميز الاصلي ولا اسقاطه
وحيث ان طلب النقض التبعي يكون مقبولا شكلا
- حق تقدير طلب الحكم ببدل العطل والضرر عن الدعوى من قبل محكمة الاساس
-
حيث ان الجهة المميزة تبعيا تطلب الحكم لها بعطل وضرر
قدره الف ليرة لبنانية على المميز لسوء نيته
وحيث ان محكمة الاساس بما لها من حق التقدير المطلق قد ردت طلب
الحكم بالعطل والضرر وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز