الأحكام

27/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1957
التاريخ
27/02/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الذي احتفظ لاحد الفرقاء بحق تقديم الاستئناف

-

بما

ان نجيب رزق وفكتوريا صليبا وحفيظة جعيتاني لم يستأنفوا الحكم البدائي

استئنافا اصليا وانما اقتصروا في لائحتهم الجوابية على طلب فسخه فلم

يكن اذن على محكمة الاستئناف ان ترد استئنافا غير موجود واما احتفاظها

لهم بحق تقديم الاستئناف فلا تأثير له على وجود حق الاستئناف وعدمه اذ

ليس من شأن هذا التحفظ خلق حق معدوم بفضل سقوطه لانقضاء المهل

- مفعول الحكم الذي لم يستأنف لجهة بعض نقاطه واكتسابه قوة القضية المحكوم بها

-

بما ان السادة نجيب رزق وزوجته فكتوريا صليبا

وحفيظة يوسف جعيتاني لم يستأنفوا الحكم البدائي الذي قضى بصورية عقودهم

فلا يحق لهم اذن مناقشة يوسف صليبا بملكية الثلاثماية وخمسة اسهم

المحكوم له بها بداية

- مفعول الحكم البدائي والبيان العقاري غير المبلغين من الخصم والذين لم يوضعا موضوع المناقشة العلنية في المحاكمة الاستئنافية

-

وبما ان البيان العقاري وحكم محكمة البداية في بعلبك المؤرخين في

1953/04/16 و28 آب 1956 لم يبلغا الى المستأنف عليه يوسف صليبا ولم

يعرضا موضع المناقشة العلنية وعلى ذلك لم يكن بحق محكمة الاستئناف

الاستناد اليها لاثبات ملكية سبع لتلك السهام خصوصا وان يوسف لم يكن

ممثلا في ذلك الحكم ولم تجر المعاملات الاجرائية بوجهه

وبما انه يبقى من حق يوسف صليبا ان يدلي بعدم امكان التمسك بوجهه

بمفاعيل ذلك الحكم وتكمل المعاملة خصوصا وانهما صدروا بعد ان كان حكم له

بملكية السهام المنازع فيها بداية وبوجه سبع بركات نفسه

وبما ان محكمة الاستئناف اخطأت اذن باستنادها الى ذلك الحكم وتلك

المعاملة وحرمت يوسف من حق الدفاع المقدس فيما خصهما وكان عليها ان

تمكنه من تقديم اعتراض الغير على ذلك الحكم ليناقش قيمة السهام

الباقية المداينة العائدة لابنته فكتوريا حتى اذا كانت كافية لايفاء

مبلغ الدين حررت سهامه والا دفع من جيبه رصيد الدين او استوفى ما يزيد

عن مبلغ الدين من قيمة السهام فيما اذا كان هناك من زيادة

وبما ان حكم محكمة الاستئناف يستوجب النقض ايضا من هذه الجهة ويتوجب

رؤية الدعوى بطريق النشر والانتقال