الأحكام

02/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1962
التاريخ
02/07/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في دعوى الغبن وطرق اثباتها

-

بما ان محكمة الاستئناف اطلعت على العقد المطعون فيه وعلى ظروفه وفرق

الثمن فيه

وبما انه لا ينسب الى محكمة الاستئناف انها لم تنظر الى ما في العقد

من اثبات دعما للادعاء طالما ان كل الخلاف يدور حول العقد المذكور وان

محكمة الاستئناف قالت بوجود تفاوت بين ثمن البيع والثمن الحقيقي ولم

ترد دعوى الغبن الا لعدم ثبوت مسألة ارادة استثمار المشترى لوضع

البائعين

وبما ان محكمة الاستئناف تكون ردت ضمنا وصراحة الاثبات المزعوم

المستند الى نفس عقد البيع

وبما ان محكمة الاستئناف سمعت الشهود الذين قدمهم البائعون لاثبات

عناصر الغبن والذين ادوا الشهادة لديها

وبما ان لمحكمة الاساس الحق في تقدير التوسع بالتحقيق عن طريق البينة

الشخصية بعد ان تكون سمعت العدد الاصولي من الشهود ولا يعاب عليها الا

تكون قررت قبول بينة اضافية لم تكن مجبرة اصولا بسماعها

- في امكانية المورث الايصاء بما يجاوز الحصة المحفوظة للورثة وامكانية بيع الورثة لهذه الحصة رغم الوصية واشارتها على الصحيفة

-

وبما ان وضع اشارة الوصية لا يجعلان بيع منفذ

الوصية اللاحق ولا بيع الورثة السابق صحيحا لمجرد تاريخ تلك الاشارة

وذلك على الصحيفة العينية وتدوين عقد البيع الحاصل لمصلحة السيد بو

عينين لا يجعلان بيع منفذ الوصية اللاحق ولا بيع الورثة السابق صحيحا

لمجرد تاريخ تلك الاشارة وذلك على الصحيفة العينية وتدوين عقد البيع

الحاصل لمصلحة التدوين وان قيمة شراء السيد بو عينين معلق على عدم صحة

الوصية بما فيه سلطان المنفذ وان صحة شراء السيد عرابي معلق على عدم صحة

شراء السيد بو عينين

وبما انه لا يحق للمورث ان يوصي باكثر ما يجاوز الحصص المحفوظة لورثته

وكل تعرض لتلك الحصص المحفوظة يكون غير قانوني ومستوجب الابطال بنسبة

هذا التعويض

وبما انه اذا كانت حقوق منفذ الوصية لا تجاوز مقدار الفائض عن الحصص

المحفوظة كما هي الحال في القضية الحاضرة طالما ان حقوقه هذه هي خمسة

عشر بالماية فقط من التركة فان اتصال تلك الحصص المحفوظة بالورثة يحصل

مباشرة بمجرد وفاة المورث لبطلان كل ايصاء بها من قبل المورث بحكم

القانون طالما ان الحصص محفوظة قانونا وان تصرف الورثة بتلك الحصص

المحفوظة يكون صحيحا رغم وجود الوصية لان حقوق منفذ الوصية لا تجاوز

الفائض عن تلك الحصص وطالما ان بطلان الوصية لجهة تلك الحصص المحفوظة

يكون للقرار به مفعول اعلاني

وبما ان السيد بو عينين يكون اشترى من الورثة حصصهم المحفوظة وهم

المالكون الحقيقيون لها ولا يؤثر على صحة شرائه وجود اشارة وصية لا

تتناول احكامها قانونا تلك الحصص المحفوظة المشتراة

وبما ان تعليل القرار الاستئنافي خاطيء بنسبة ما هو مخالف للمباديء

المنوه بها ولكن بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صحيح بنتيجته فقط

بمقدار الحصص المحفوظة المبيعة وان التعليل القانوني الوارد اعلاه

المسند الى وقائع واردة في القرار المطعون فيه يمكن احلاله محل التعليل

الاستئنافي الخاطيء وابدال هذا التعليل الاخير القانوني المحكى عنه

اعلاه وابرام القرار الاستئنافي بنسبة ما هو يتعلق بالحصص المحفوظة فقط

- حقوق وصلاحية منفذ الوصية ومدة التنفيذ

-

وبما ان الوصية غير مطعون فيها بغير ما هو وارد اعلاه من تصرف

الورثة على الشكل المذكور لا بل قد وافق الورثة على صحة الوصية بعد

التصرف المنوه به

وبما ان تنفيذ الوصية غير مقيد بمدة في القانون اللبناني هذا فضلا عن ان

منفذ الوصية وضعها قيد التنفيذ في دائرة اجراء زحلة في 1953/06/16 اي

بنفس سنة تنظيمها ووفاة الموصي وان التبليغات ارسلت الى اصحاب

المصالح في اميركا وقد طال امد التبليغ لصعوبته بسبب قيام اصحاب

المصالح في اميركا ولم تبين ان منفذ الوصية توقف عن ملاحقة تنفيذها )

انظر المحضر الاجرائي (

وبما ان حق منفذ الوصية معلق على تنفيذها وقد ورد في الوصية الغير

المطعون فيها ان لمنفذ الوصية خمسة عشرة بالماية ان الخمسة عشر بالماية

المخصصة بالمنفذ هي لقاء ما قبضه الموصي من المنفذ المذكور ولقاء اتعاب

هذا الاخير في التنفيذ

وبما ان تطبيق المواد القانونية على وقائع القضية ولو لم يدل به

استئنافا يبقى الطلب بشأنه مقبولا في التمييز لان على محكمة الاستئنافية

ان تستند عفوا على المواد التي تسود القضية وان مراقبة محكمة التمييز

مفروضة عليها حكما لهذه الناحية ولا طلب جديد بهذا الشأن

وبما ان حق منفذ الوصية معلق بتنفيذها وهو حق صريح وعلاقته بالتنفيذ

صريحة ايضا وان هذا الحق وهذه العلاقة لا يقبلان التأويل وان القول

بالعكس هو افساد للمعنى الصريح

وبما انه لا يمكن الرجوع عن الوكالة متى كانت معطاة لمصلحة الوكيل

)المادة 810 موجبات ( وان وفاة الموكل لا تزيل الوكالة التي موضوعها يجب

اجراؤه بعد الوفاة والذي بشأنه يكون الوكيل بحالة منفذ الوصية )المادة

818 موجبات (

وبما ان حكم منفذ الوصية هو حكم الوكيل العام ) انظر داللوز العملي تحت

عبارة عدد 688 (

وبما انه فيما جاوز الحصص الحفوظة لا يحق للورثة ان يحولوا دون سلطان

منفذ الوصية في تنفيذ مهمة له مصلحة شخصية' ومشروعة فيها )انظر ؟؟؟

وبما ان الورثة بعد بيعهم من السيد بو عينين لحصصهم الارثية هذا البيع

الصحيح فقط بمقدار الحصص الارثية المحفوظة وعادوا وايدوا الوصية وعمل

منفذها بيع العقارات من السيد عرابي

وبما ان حقوق منفذ الوصية تكون اذن محفوظة وان حصته المئوية هي بنسبة

قيمة كامل المتروكات الحقيقية بحسب ما بيعت به العقارات من السيد

عرابي

وبما ان بيع الورثة الصحيح بنسبة حصصهم المحفوظة هو نهائي وملزم لهم

تجاه المشتري السيد بو عينين وان تأييدهم للوصية لا يصح الا بما هو فائض

عن حصصهم المحفوظة المشار اليها للاسباب المبينة اعلاه

وبما ان منفذ الوصية قام بمهمته اصولا بنسبة ما هي الوصية صحيحة اي

بنسبة الفائض عن الحصص المحفوظة وان القرار الاستئنافي مستوجب النقض

لهذه الناحية