الأحكام

05/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1965
التاريخ
05/01/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تفضيل اجراء القسمة العينية وشروطها

-

وحيث يستفاد من القواعد المنصوص عنها بالمادة 942 المعدلة

من قانون الموجبات لقسمة العقارات المتلاصقة بين الشركاء - كما عليه

الحال بدعوانا الحاضرة بان على المحكمة ان تستعين بخبير وان تعين

الانصبة بطريقة الضم والفرز وان تجمع بين الحصص الضئيلة بضمها الى نصيب

واحد او اكثر عند استحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها وان تعدل

بالنقد لغاية الخمس في قيمة الانصبة المتفاوتة على ان يجري الاختيار

بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقارات المشتركة

فيعطى له نصيبه من القسم الملاصق لعقاره في العقارات المشتركة.

وحيث ان المشروع الذي وضعه الخبير لقسمة العقارين بين مالكيهما الشركاء

لم يتجاوز هذه القواعد القانونية وبالتالي مبادىء التنظيم المدني

بتحديده نصيب كل من الشركاء في مجموع مساحة هذين العقارين بالامتار

المربعة بعد تخمينهما وتوزيع القيمة بينهم بنسبة سهام كل منهم وبافرازه

عن العقار 318 من الجهة الملاصقة للعقار 319 قسما يعادل بمساحته وقيمته

نصيب المميزين في العقارين وبضم هذا القسم الى العقار المجاور /319/

ملك المميزين وبقوله ان ضم القسم الباقي من العقار 318 يصبح هذا العقار

بعد الضم معادلا لنصيب المميز عليهما في مجموع العقارين قبل الافراز

والضم.

وحيث ان القرار البدائي المستأنف تبنى هذا المشروع.

وحيث ان ما اعتمده هذا القرار من تخمين وتوزيع وفرز وضم ان لجهة حصر

نصيب المميزين بالقسم )أ( من العقار 318 وضم هذا النصيب الى عقارهم

المجاور رقم 319 او لجهة حصر نصيب المميز عليهما بالعقار رقم 317 بعد

ان ضم اليه قسم ب من العقار 318 يتوافق مع القواعد القانونية المستمدة

من قصد الشارع بنص المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات في وجوب

تفضيل اجراء القسمة العينية اذا توفر بتحققها ما يفيد الشريك صاحب

العقار المجاور ولا يضر بسائر الشركاء