15/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1965
- التاريخ
- 15/03/1965
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- فيليبدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الراتب وتعويض الصرف من الخدمة يحددان على اساس العقد المنظم بين المدرسة الخاصة والمدرس غير الداخل في الملاك
-
حيث بموجب المادة 4 من قانون
تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 1956/06/15
يقسم افراد هذه الهيئة الى فئة داخلة في الملاك وفئة غير داخلة في
الملاك تتقاضى اجورها بموجب عقود خاصة وبموجب المادة 20 من القانون
المذكور تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك سلسلة
الرواتب المحددة في ملاك الهيئة التعليمية للمدارس الرسمية اما افراد
الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون اجورهم وفقا لعقود
خاصة
وحيث انه بموجب المادتين 11 و 12 من ذات القانون ان مدة التمرين
سنتان على الاكثر بحيث يثبت المدرس او المعلم او استاذ التعليم
الثانوي او يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تمرينه
وحيث ان المادة 17 من القانون تعطي لرئيس المدرسة الحق في ان يتعاقد
مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند
انقضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في
الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية
وحيث يتبين من مراجعة استحضار الدعوى ان المميز عليها كانت تتقاضى
راتبا قدره ستون ليرة لبنانية في الشهر خلال السنتين الاوليين واصبح
الراتب في السنة الاخيرة 1961 و 1962 مئة ليرة لبنانية في الشهر
وحيث ان اتفاق الطرفين على الراتب عن السنتين الاوليين يكون موافقا
للاحكام المبينة فيكون اعتبار المحكمة انه كان يقتضي تطبيق القوانين
المتعلقة بمعلمي المدارس الرسمية مخالفا لها مما يوجب نقض القرار
المطعون فيه
مع الاشارة ان المميز عليها لم تثبت حصولها على شهادات معينة فيقتضي
اعتبارها مدرسة سندا للمادة 6 معطوفة على المادة 10 من قانون 1956/06/15
وحيث ان مخالفة ذلك يقضي ايضا الى نقض القرار المميز
وحيث اذا كان المميز لم يوفق عمله على ما اوجبته المادة 52 من قانون
1956/06/15 بابلاغ صندوق التعويضات عن اسماء الهيئة التعليمية الداخلين
وغير الداخلين في الملاك فليس من شأن ونتيجة ذلك تغيير وضع المميز
عليها كمتعاقدة مع المميز بموجب عقد خاص
وحيث ان حساب تعويض الصرف يكون بالاستناد الى المادة 34 من قانون
1956/06/15 على اساس معدل الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه صاحب
العلاقة في السنوات الثلاث الاخيرة بالنسبة لما تقاضته المميز عليها
عن السنتين الاوليين المتفق عليهما وما كان يقتضي ان تتقاضاه عن السنة
الاخيرة 1961 و 1962 وليس بالنسبة لما هو محدد لمدرسي المعاهد الرسمية
وحيث ان تحديد تعويض الصرف على هذا الاساس الاخير فيما يختص
بالسنتين الاوليين يكون مخالفا للمادة 34 من قانون 1956/06/15 مما يوجب
نقض القرار ايضا
- المعيار الذي يجب الاخذ به لاعتبار المدرسة مجانية
-
وحيث بمقتضى
المادة 3 من هذا القانون تعتبر المدارس مجانية عندما لا تفرض اولا
تتقاضى عن التلامذة رسوما مدرسية مهما كان نوعها يجاوز معدلها العام
خلال السنة الدراسية سبعا وعشرين ليرة لبنانية بالنسبة الى مجموع
التلامذة
وحيث ان اعتماد القرار المطعون فيه المبالغ المدفوعة من بعض التلامذة
لتحديد نوع المدرسة يكون مخالفا للمادة 3 التي توجب تحديد هذا النوع
بالنسبة لمجموع ما يدفعه التلامذة كلفة فيكون ثمة مخالفة للمادة 3
المذكورة ويكون القرار من هذه الناحية مستوجبا النقض ايضا