الأحكام

22/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1965
التاريخ
22/04/1965
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القرار الصادر قبل الحكم النهائي ' والقاضي بوقف السير بالدعوى يقبل التمييز على حدة

-

وبما ان المميز عليهم طلبوا رد التمييز الاصلي لعدم

قابلية القرار للتمييز

وبما ان هذا الطلب مرفوض بقوة المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم

7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 والمادة 64 منه

وبما ان المادة الاخيرة اجازت الطعن في القرارات الصادرة قبل الحكم

النهائي اذا كانت تقضي بوقف السير بالدعوى

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بوقف الدعوى واستئخارها حتى اقامة دعوى

صحة التبني لذلك يكون القرار قابلا للتمييز

- طلب الحكم بصحة التبني المدلى به لاول مرة امام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديدا غير مقبول

-

وبما انه اذا كان من الجائز للخصوم ابداء ادلة

جديدة لاثبات الدعوى اونفيها الا انه يحظر عليهم تقديم طلبات جديدة

غير الطلبات الاصلية

وبما ان معنى هذا ان للفريقين ان يبديا امام المحكمة الاستئنافية كل

الوسائل التي لديهم وهم ممنوعون من تقديم طلبات جديدة لان في السماح

قبل هذه الطلبات حرمانا لهم من ميزة الدرجتين ولانه ما دامت وظيفة

المحكمة الاستئنافية منحصرة في اصلاح خطأ قضاة الدرجة الاولى وجب الا

يتناول بحقهم غير الطلبات التي كانت معروضة على هؤلاء القضاة اي انه

يجب ان يكون النزاع المطروح امام محكمة ثاني درجة هو نفس النزاع

المرفوع للمحكمة البدائية من حيث موضوعه وسببه والخصوم فيه

وبما انه تعتبر الطلبات جديدة اذا كانت تختلف عن الطلبات التي ابديت

امام محكمة البداية من حيث موضوعها او سببها او الخصوم الذين

يتنازعونها او صفة هؤلاء الخصوم

وبما ان طلب الحكم بصحة التبني الوارد لاول مرة امام محكمة الاستئناف

يعتبر طلبا جديدا

وبما ان السبب الوحيد المدلى به مردودا والقرار الاستئنافي المطعون به

من هذه الناحية يستحق الابرام