الأحكام

03/08/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/1999
التاريخ
03/08/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جرم التعاطي والاتجار بالمخدرات والعقوبة المقررة له عند عدم كفاية الدليل

-

حيث ان الجهة المستدعية تطلب نقض القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المستدعى ضدهم حسن صادق ومحمود حريري وابراهيم قاسم بالنسبة للجناية المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والقضاء مجددا باتهامهم بموجب المادة 128 المذكورة وحيث ان المادة 128 من قانون المخدرات تتعلق بالمخالفات المتناولة للمواد المعددة في الجدول الثالث الملحق بالقانون المذكور كما هو واضح من صراحة نصها وحيث ان مادة حشيشة الكيف المنسوب للمستدعى ضدهم ترويجها لا تدخل في عداد المواد المحددة في الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات وبالتالي فان المادة 128 المدلى بها من الجهة المستدعى لا تكون قابلة للتطبيق بحقهم لعدم اكتمال عناصرها القانونية وحيث ان ترويج مادة حشيشة الكيف هي موضوع الجدول الاول الملحق بالقانون المذكور وقد وردت تحت تعريف القنب وحيث ان المخالفات المتعلقة بالمواد المعددة في الجدول الاول والعقوبات المتعلقة بها منصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات وليس في المادة 128 منه وفقا لما جاء في الاستدعاء وحيث ان عدم انطباق احكام المادة 128 على الافعال المنسوبة للمستدعى ضدهم لا يحول دون حق هذه المحكمة من التحقق بمدى انطباق افعالهم على المادة 125 من قانون المخدرات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 87 من قانون القضاء العسكري والتي تنص عن ان تتبع محكمة التمييز بالنسبة للطعن المتناول لقرارات قضاة التحقيق العسكريين الاصول المتبعة لدى الهيئة الاتهامية في القضاء العدلي وحيث انه يقتضي تبعا لذلك التحقق عن مدى انطباق احكام المادة 125 من قانون المخدرات على الافعال المنسوبة للمستدعى ضدهم المدعى عليهم حسن صادق ومحمود حريري وابراهيم قاسم في الدعوى الحاضرة حيث ان المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 13 من القانون بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق به ومنها مادة حشيشة الكيف وحيث ان (المادة 13) المذكورة تشترط لتطبيق احكامها ان تكون نية حيازة المخدرات واحرازها ونقلها وتسليمها وتوزيعها وسوى ذلك من الافعال المادية التي عددتها غير منصرفة الى قصد تعاطيها واستهلاكها شخصيا والا اصبح الفعل منطبقا على المادة 127 من قانون المخدرات التي تعاقب كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة بقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي وحيث انه ليس في الادلة المعروضة ما يفيد عن توافر النية لدى المدعى عليه حسن صادق للاتجار بالمخدرات او توزيعها وقد ثبت ان حيازته لها كانت بقصد تعاطيها ولا يفرض هذا الواقع ان يكون هذا التعاطي قد تم بالاشتراك بينه آخرين منهم المدعى عليهما فواز وعبد الله لا سيما وان ضآلة المخدرات المحرزة تسمع باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي وحيث ان فعل المدعى عليه حسن صادق لا يكون والحالة ما ذكر منطبقا على المادة 125 من قانون المخدرات بل على المادة 127 منه وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف حيث ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه محمود حريري لا تنطبق على المادة 128 من قانون المخدرات وفقا لنفس العلل والاسباب التي سبق بيانها بالنسبة للمدعى عليه حسن صادق وحيث انه لجهة امكانية تطبيق احكام المادة 125 من قانون المخدرات بحقه فان ما جاء بافادة المدعى عليه الاخر مصطفى فواز عن استحصاله مرة على مادة الحشيشة من محمود حريري دون بدل لم يجد في التحقيق ما يؤيده وقد نفى الحريري هذه الواقعة وحيث انه تبعا لذلك فان اقتصار الادلة بحق محمود حريري على افادة مصطفى فواز التي جاءت مجردة من تفاصيل دقيقة يمكن اعتمادها لتأييد صحتها وهي لم تعزز باية ادلة اخرى منتجة فتكون هذه الافادة بحالتها غير موفرة لقناعة تؤيد صحة الافعال المنسوبة اليه لجهة ترويج المخدرات وحيث انه وقد ثبت بالادلة المعروضة ان المدعى عليه محمود حريري كان بتعاطى مادة حشيشة الكيف وفعله لهذه الجهة يكون منطبقا على المادة 127 من قانون المخدرات وليس على المادة 125 منه وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة بالنسبة للمدعى عليه محمود الحريري يكون قد جاء في موقعه القانون فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف حيث ان الافعال المنسوبة للمدعى عليه ابراهيم قاسم لا تنطبق على المادة 128 من قانون المخدرات لنفس العلل والاسباب السابق بيانها آنفا فيما خص حسن صادق ومحمود حريري وحيث انه من الثابت ان المدعى عليه ابراهيم قاسم كان يتعاطى حشيشة الكيف وحيث انه من الثابت ايضا بافادة مصطفى فواز وعيسى عبد الله عن استحصالها على مادة الحشيشة من ابراهيم قاسم بشكل دوري وقد تأيدت هذه الافادة باقوال المدعى عليه الاخر حسن صادق الذي افاد بان قاسم كان يؤمن له هذه المادة بعد ان يستحصل عليها من شخص من آل علوة وقد افاد هيثم علوة ان ابراهيم قاسم هو من زبائنه وكان يمده مرارا بمادة حشيشة الكيف وحيث ان الادلة المتوافرة تفيد باقدام المدعى عليه ابراهيم قاسم على حيازة ونقل وتوزيع مادة حشيشة الكيف ليس بقصد التعاطي فقط وكانت نيته بهذا الصدد منصرفة الى ارتكاب الافعال المادية المحظرة والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون المخدرات وحيث ان الافعال المرتكبة من المدعى عليه ابراهيم قاسم لهذه الجهة لا تكون مقتصرة على جنحة تعاطي المخدرات بل ايضا على الجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 13 منه وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم اعتباره للافعال المرتكبة من قبل المدعى عليه ابراهيم قاسم مؤلفة للجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات واقتصار الوصف المعتمد منه على المادة 127 منه يكون قد جاء في غير موقعه القانوني فيقتضي نقضه لهذه الجهة ونشر الدعوى والتقرير مجددا بالنتيجة المبينة اعلاه