26/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/1999
- التاريخ
- 26/10/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول بيع السلاح الحربي المرخص من قبل حامله الى مشتر لا يحمل اجازة ترخيصا يخوله ذلك
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه وقفه للتعقبات بحق المدعى وهي تعتبر ان فعله ببيعه للمسدس بالرغم من وجود الرخصة ينطبق على الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر وحيث انه بمقتضى المادة 27 من قانون الاسلحة والذخائر لا يجوز من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع هذه الاسلحة او يتخلى عنها بعرض او بغير عرض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله نقل السلاح او حيازته. وحيث ان ما اقدم عليه المدعى عليه خالد كردلي لجهة بيعه المسدس التشيكي الصنع الى نزيه الصيداوي دون ان يتوافر لدى هذا الاخير رخصة لنقل وحيازة مثل هذا السلاح ينطبق على الحظر المنصوص عليه في المادة 27 من قانون الاسلحة والذخائر وهي لا تستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها البائع حائزا على رخصة بنقل السلاح او حيازته. وحيث ان الفقرة 2 من المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر والتي تدلي الجهة المستدعية بوجوب تطبيقها بحق المدعى عليه تتناول الحالات التي يصار فيها الى التصرف بالاسلحة بيعا او شراء عندما لا يكون لدى المتصرف رخصة تجيز له نقل السلاح المتصرف به وحيازته وهذا التفسير يفرضه ما تنص عليه الفقرة الاولى من هذه المادة وهي تتعلق بالاسلحة غير المرخصة ولكن حيث ان المادة 78 من القانون المذكور تعاقب على كل مخالفةلاحكامها لم يرد عقوبة خاصة بشأنها بموجبه ومن ذلك الحظر والمخالفة المنصوص عليها في المادة 27 منه وحيث ان فعل المدعى عليه المستدعى ضده خالد كردلي وفقا لما هو معروض اعلاه لجهة مخالفته لاحكام المادة 27 المذكورة يكون مؤلفا للجرم المجرم عليه بموجبها والمعاقب عليه بمقتضى المادة 78 من قانون الاسلحة والذخائر ومنطبقا على احكام هاتين المادتين. وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلافا لذلك يكون قد جاء مخالفا للقانون فيقتضي فسخه وتقرير النتيجة المبينة اعلاه.