الأحكام

09/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
210/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان القاضي المنفرد قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1998/09/22 بحبس المدعى عليه مدة سنة وتغريمه مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية سندا للمادة 655 من قانون العقوبات. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/06/18 بفسخ الحكم البدائي المستأنف لجهة ادانة المدعى بمقتضى المادة 655 عقوبات واعتبار ان فعله ينطبق على المادة 671 من قانون العقوبات. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول التمييز شكلا.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الانذار والذي اقيمت دعوى اساءة الامانة استنادا اليه

-

حيث ان المميز ادلى بثلاثة اسباب تدور حول سبب واحد وهو الانذار الذي ارسله المميز عليه بتاريخ 1997/06/13 والذي ابلغ من شقيقة المميز واقيمت دعوى اساءة الامانة استنادا اليه وحيث ان المميز يطعن بصحة الحكم المطلوب نقضه لانه ارتكز على الانذار المذكور للقول بتوفر عناصر جرم اساءة الامانة الامر الذي يشكل ذهولا عن القانون. وحيث تبين من مستندات الدعوى ان الانذار الذي ارسله المميز عليه قد ابلغ من شقيقه المميز المدعوة ازدهار بتاريخ 1997/08/19 التي صرحت بان شقيقها المميز لا يقيم معها وهو يقيم في بلدته فترك لها المباشر نسخة عن الانذار. وحيث ان المادة 671 من قانون العقوبات تعاقب كل من تصرف بمبلغ من المال سلم اليه لعمل معين ولم يبرىء ذمته رغم الانذار. وحيث ان الانذار يجب ان يبلغ الى المرسل اليه بالذات او الى احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه في سكن واحد. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الانذار المبلغ الى شقيقة المميز صحيحا يكون قد خالف القانون مما يستتبع وجوب نقضه وبالتالي ابطاله.