الأحكام

08/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1956
التاريخ
08/02/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم امكانية وقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية الا بقرار صادر عن السلطة التي اصدرت تلك الاحكام

-

وبما ان المادة 29 من قانون 2 نيسان سنة 1951

قد نصت : تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية الصالحة للتنفيذ بواسطة

دوائر الاجراء وفاقا لاصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ ولا

يحق للمراجع المذهبية ان توقف تنفيذ هذه الاحكام والقرارات الا باحكام

وقرارات مثلها

وبما انه يتضح من هذا النص ان السلطة الصالحة لوقف تنفيذ الاحكام

والقرارات الصادرة عن المراجع المذهبية هي السلطة التي اصدرتها

وبما انه تجاه هذا النص الصريح الواجب تطبيقه في لبنان وتجاه ما جاء

في المادة 31 من القانون المشار اليه التي تنص على ان المراجع المذهبية

تطبق في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية

الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا

القانون لم يعد من مجال للبحث بشأن قانوني 448 و 449 من الاصول الشرقية

اللذين يتذرع بهما المعترض ضده

وبما انه للاسباب المبينة آنفا وعملا بالمادة 29 من قانون 2 نيسان سنة

1951 يكون المرجع القضائي الصالح للنظر بوقف تنفيذ القرار التحكيمي

الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية هو السلطة الروحية التي اصدرته

وبقرار مثله وبالتالي يكون القرار المعترض عليه الصادر عن النائب

البطريركي العام صادرا عن مرجع غير صالح ومستوجبا الابطال