29/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 83/1956
- التاريخ
- 29/08/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية المحاكم المذهبية للبت بتقدير النفقة للجدود والاحفاد
-
وبما ان صلاحية المحاكم المذهبية هي استثنائية لا
يجوز التوسع فيها وقد اوجبت عليها المادة 23 من قانون 2 نيسان 951 ان
ترد الدعوى لعدم الاختصاص ولو لم يعترض احد على ذلك في المواد التي لا
تدخل صراحة ضمن اختصاصها.
وبما ان المادة 5 من القانون المشار اليه قد نصت على انه يدخل في
اختصاص المراجع المذهبية )1(....)2( فرض وتقدير النفقة للوالدين
والاولاد )الاصول والفروع(
وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان صلاحية المحاكم المذهبية تقتصر على
فرض وتقدير النفقة للاولاد على والديهم وللوالدين على اولادهم ولا
تتعداهم الى الجدود والاحفاد'
وبما ان عبارة )الاصول والفروع( الواردة في المادة الانفة الذكر بين
هلالين انما وضعها المشترع للاشارة بان الوالدين والاولاد الذين عناهم
هم الاصول والفروع لا سواه
وبما ان المحكمة الروحية تكون والحالة هذه قد تجاوزت اختصاصها بفرض
وتقدير النفقة للاولاد على جدهم مما يوجب ابطال قرارها عن هذه الناحية.
- في قبول الاعتراض على حكم صادر عن محكمة مذهبية امام محكمة التمييز لعدم الصلاحية عند عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المعترض عليه
-
بما ان الاستدعاء قدم الى محكمة التمييز )الغرفة
المدنية( اعتراضا على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم طعنا بحكم صادر
عن محكمة مدنية
وبما انه لا يتوجب في مثل هذه الحالة التقيد باحكام المادة 35 من قانون
10 ايار 951 فيذكر تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه