الأحكام

24/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1994
التاريخ
24/03/1994
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، متري، عوجي، زين، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى الطلاق بين زوجين عند تبديل احدهم لطائفته

-

وحيث بشأن الاختصاص ان

المادة الاولى من قانون 02/04/1951 نصت على ان هذا القانون يختص بتحديد

صلاحيات المراجع المذهبية لجميع الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية

وتنفيذا لاحكامها وحل الخلافات التي تنشأ فيما بينها وبين سائر المراجع

المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية"

وحيث انه واضح من هذا النص ان قانون 2/4/1951 يتضمن قواعد فض الخلافات

بشأن الاختصاص التي تنشأ فيما بين الطوائف المعنية بالقانون (اي الطوائف

المسيحية والطائفة الاسرائيلية) او التي تنشأ بينها وبين سائر المراجع

المذهبية (السنية والجعفرية والدرزية او بينها وبين المحاكم المدنية

وحيث ان المادة 14 من ذات القانون نصت على ان السلطة المذهبية الصالحة

للحكم في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا

للاصول وبموجب قواعد الصلاحية

وحيث انه لا خلاف على ان هناك عقد زواج بين الطرفين المتخاصمين قائم

ونافذ اجرى لدى الطائفة المارونية ومسجل اصولا في الدوائر الرسمية

المختصة

وحيث انه بموجب قاعدة فرض الخلاف المنصوص عليها في المادة 14 السالف

ذكرها تكون المحكمة المارونية هي المختصة للنظر في حل الزواج المعقود

لديها وليس المحكمة الشرعية السنية ولا يبدل من ذلك كون الزوج المعترض

قد بدل مذهبه منفردا فلا يمكنه بهذه الطريقة ان يعطل قاعدة الاختصاص

المذكورة ولا يمكن لهذا المرجع المدني المدلى مراقبة الاحكام الطائفية

من ناحية الاختصاص رفض الخلاف على الاختصاص بين المحاكم المذهبية

المختلفة ان يجاري المحكمة الشرعية السنية في ما ذهبت اليه متجاوزة

اختصاصها في الحكم المعترض عليه وان يقر مفاعيل مدنية للحكم المذكور

الحاصل فيه التجاوز فيقتضي ابطال هذا الحكم

وحيث انه لم يتوفر ما يبرر القضاء بعطل وضرر عن هذه المراجعة فيرد كل

طلب وارد بهذا الخصوص