الأحكام

02/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1965
التاريخ
02/04/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
يكن، مزهر، جريج، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تطبيق قوانين الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية

-

بما ان قانون 2 نيسان سنة 1951 اوجب على الطوائف المعترف بها ان تقدم

مشاريع قوانينها المتعلقة بالاحوال الشخصية في خلال سنة من تاريخ وضع

هذا القانون موضع التنفيذ للاعتراف بها خلال ستة اشهر على ان تكون

متوافقة مع المبادىء المختصة بالانتظام العام الاساسية للدولة وللطوائف

)مادة 33(

وبما ان الاعتراف بالقوانين المقدمة هو شرط اساسي لاكتسابها قوة النفاذ

الملازمة للقانون الوضعي.

وبما ان من الثابت من منشورات وزارة العدل )النشرة القضائية لسنة

1963( ان مشاريع قوانين الطائفة الارثوذكسية قدمت الى الحكومة من جانب

السلطة الدينية كما هي صادرة عن المجمع المقدس في خلال السنة المنصوص

عليها في المادة 33 من قانون 3 نيسان سنة 1951 الا ان الاعتراف بها من

جانب السلطة المدنية لم يتم حتى الان.

وبما ان مشاريع القوانين الشخصية المقدمة ضمن المدة وان لم يعترف بها

بعد بصفة رسمية حتى الآن وان لم تكتسب بالتالي صفة القوانين الوضعية

الا انه بمقتضى اجتهاد هذه المحكمة يمكن اعتبارها كمجموعة للاحكام

الداخلية المرعية لدى الطوائف والتي يمكن للمحاكم اعتمادها طالما انها

غير مخالفة للقوانين الوضعية المرعية وللمبادىء المختصة بالانتظام العام

وطالما ان السلطات الرسمية لم تتخذ اي اجراء ينقضها.

- اصول تشكيل محكمة الاستئناف المذهبية للروم الارثوذكس

-

وبما ان قانون الحق العائلي الداخلي للطائفة الارثوذوكسية الذي استندت

اليه محكمة الاستئناف المذهبية للروم الارثوذوكس لتشكيل محكمة

الاستئناف قد الغي بما يتعلق بتشكيل محكمة الاستئنافية المذهبية

بالمادة 134 معطوفة على المادة 152 من نظام الاحوال الشخصية المؤرخ في 2

نيسان سنة 1952 والمقدم ضمن المدة للحكومة اللبنانية.

وبما انه بمقتضى المادة 134 معطوفة على المادة يسب152 من نظام الاحوال

الشخصية المؤرخ في 2 نيسان سنة 1952 والمقدم ضمن المدة للحكومة

اللبنانية.

وبما انه بمقتضى المادة 134 من هذا النظام تشكل محكمة الاستئناف من احد

المطارنة العاملين رئيسا ومن مستشارين يعينهم المجمع المقدس ولا يجوز

تبديل احدهم الا بقرار مجمعي .

وبما ان رئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية التي اصدرت القرار المعترض

عليه لم يكن معينا من المجمع وفقا لنص المادة 134 فيكون القرار صادرا

عن هيئة غير ذات صلاحية ويقتضي ابطاله دونما حاجة للنظر بالاسباب

الاخرى المدلى بها.