02/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1965
- التاريخ
- 02/04/1965
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- يكن، مزهر، جريج، خضر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تطبيق قوانين الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية.
-
بما ان قانون 2 نيسان سنة 951 اوجب على الطوائف المعترف بها ان تقدم
مشاريع قوانينها المتعلقة بالاحوال الشخصية في خلال سنة من تاريخ وضع
هذا القانون موضع التنفيذ للاعتراف بها خلال ستة اشهر على ان تكون
متوافقة مع المبادىء المختصة بالانتظام العام والقوانين الاساسية للدولة
وللطوائف )مادة 33(.
وبما ان الاعتراف بالقوانين المقدمة هو شرط اساسي لاكتسابها قوة النفاذ
الملازمة للقانون الوضعي.
وبما ان من الثابت من منشورات وزارة العدل )النشرة القضائيةلسنة 963(
ان مشاريع قوانين الطائفة الارثوذكسية قدمت الى الحكومة من جانب
السلطة الدينية كما هي صادرة عن المجمع المقدس في خلال السنة المنصوص
عليها في المادة 33 من قانون 2 نيسان سنة 951 الا ان الاعتراف بها من
جانب السلطة المدنية لم يتم حتى الان.
وبما ان مشاريع القوانين الشخصية المقدمة ضمن المدة وان لم يعترف بها
بعد بصفة رسمية حتى الان ولم تكتسب بالتالي صفة القوانين الوضعية الا
انه بمقتضى اجتهاد هذه المحكمة يمكن اعتبارها كمجموعة للاحكام الداخلية
المرعية لدى الطوائف والتي يمكن للمحاكم اعتمادها طالما انها غير
مخالفة للقوانين الوضعية المرعية وللمبادىء المختصة بالانتظام العام
وطالما ان السلطات الرسمية لم تتخذ اي اجراء ينقضها.
- اصول تشكيل محكمة الاستئناف المذهبية للروم الارثوذكس .
-
وبما ان قانون الحق العائلي الداخلي للطائفة الارثوذكسية
الذي استندت اليه محكمة الاستئناف المذهبية للروم الارثوذكس لتشكيل
محكمة الاستئناف قد الغي بما يتعلق بتشكيل محكمة الاستئنافية المذهبية
بالمادة 134 معطوفة على المادة 152 من نظام الاحوال الشخصية المؤرخ في 2
نيسان سنة 952 والمقدم ضمن المدة للحكومة اللبنانية.
وبما انه بمقتضى المادة 134 من هذا النظام تشكل محكمة الاستئناف من احد
المطارنة العاملين رئيسا ومن مستشارين يعينهم المجمع المقدس ولا يجوز
تبديل احدهم الا بقرار مجمعي.
وبما ان رئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية التي اصدرت القرار المعترض
عليه لم يكن معينا من المجمع وفقا لنص المادة 134 فيكون القرار صادرا
عن هيئة غير ذات صلاحية ويقتضي ابطاله دونما حاجة للنظر بالاسباب
الاخرى المدلى بها.