الأحكام

13/10/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1987
التاريخ
13/10/1987
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
النقيب، العازار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع الصالح لتعيين نائب رئيس المحكمة البدائية الروحية لدى الطائفة الارثوذكسية.

-

وحيث ان المادة 130 من قانون

الطائفة الارثوذكسية نصت على ان مطارنة الابرشيات يترأسون المحاكم في

ابرشياتهم بصفتهم قضاة منفردين باستثناء ابرشيات بيروت وطرابلس وجبل

لبنان حيث يتراس المطران المحكمة البدائية المؤلفة من المطران رئيسا

وعضوين اكليركيين.

وحيث ان المادة 130 من القانون نفسه حددت بصورة واضحة لا تقبل البحث

او التأويل كيفية الانتدابات والمرجع الصالح لاجرائها فاعطت للمطران

القاضي الفرد صلاحية تعيين نائب عنه وحصرت صلاحية مطران الابرشية -

رئيس المحكمة البدائية بتعيين عضوي محكمته الاصليين وعضوين ملازمين.

وحيث تكون اذن صلاحية تعيين نائب لرئيس المحكمة البدائية - لما في

هذا التعيين من اهمية محصورة بالبطريرك عملا بالمادة 132 من القانون

المذكور وقد جاء فيها ما حرفيته: اذا تقدر اكمال النصاب في محكمة ما

لسبب تغيب المطران او لاي سبب آخر فالبطريرك "يكمل النصاب بمن

يختاره من رجال الاكليروس . فيكون كل ما اخرج من صلاحية المطران اعطي

بصورة شاملة للبطريرك بالاضافة الى انه عندما ينص المشترع عن اكمال

النصاب يكون قد قصد المحكمة البدائية دون القاضي الفرد حيث لا يوجد

نصاب والذي يعود لهذا الاخير امر تعيين نائب عنه.