الأحكام

09/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 126 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
126/1997
التاريخ
09/12/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تعيين الحارس القضائي من قبل قاضي الامور المستعجلة ومدى رقابة محكمة التمييز على تقدير عنصر العجلة

-

بما انه من الرجوع

الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور لم ينف وجود خلافات بين

الشركاء بل قال ان احد شروط تعين حارس قضائي على شركة قائمة من قبل قضاء

الامور المستعجلة هو وجود العجلة والخطر الداهم "وتكون الشركة معرضة

لضرر اكيد محدق" وان النزاع بشأنها قد يؤدي الى انهيار الشركة او شلها

كليا كما ورد حرفيا في القرار الاستئنافي

وبما ان العجلة هي من الامور الواقعية التي يقررها قضاة الموضوع ولا

رقابة لمحكمة التمييز على تقدير محكمة الموضوع بشأنها.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف احكام المادة 720 موجبات

وعقود المدلى بمخالفتها بل يكون قد طبق ايضا على المنازعة احكام الفقرة

الاولى من المادة 579 أ م م التي توجب توفر عنصر العجلة كاحد شروط

اختصاص قضاء الامور المستعجلة لاتخاذ التدبير المطلوب فيكون السبب

مستوجبا الرد.

- مفعول الوكالة غير القابلة للعزل على حقوق الموكل

-

بما

ان التمييز الطارىء يتناول الفقرة الثالثة من القرار الاستئنافي التي

اجازت للمستدعيات بالدخول الى الشركة والاطلاع على قيودها اما بالذات او

بواسطة وكلائهن القانوننيين وان وجه المخالفة هو ان المستدعيات قد اوكلن

اشخاصا ثالثين بموجب وكالة غير قابلة للعزل وبذلك يكون القرار الذي لم

يأخذ الوكالة لجهة عدم قابليتها للعزل وسماحه للمستدعيات بما سمح له قد

شوه مضمون هذه الوكالة.

وبما ان ما يدلي به المستدعي طارىء هو في غير محله القانوني لان الوكالة

تبقى وكالة وان كانت غير قابلة للعزل وانه الى حين تنفيذ مضمون الوكالة

- اذا كانت تخفي سببا او شابه يبقى للموكلين الحقوق الاصلية التي اوكلوا

غيرهم بشؤونها ويكون السبب المدلى به في التمييز الطارىء مستوجب الرد.