01/02/1983
شورى حكم رقم : 62 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/1983
- التاريخ
- 01/02/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الشكلية لربط النزاع
-
وبما ان الدولة ادعت بان النزاع لم يربط على وجه صحيح لان لطلبات المستدعي صفة مالية وانه كان يقتضي ربط النزاع ايضا مع وزارة المالية وان عدم اجراء ذلك من شأنه ان يجعل المراجعة مستوجبة الرد لعدم وجود قرار رفض صحيح صادر عن المرجع الصالح. وبما انه وبصرف النظر عن مدى صحة وجهة نظر الدولة هذه فانه من الثابت من الرجوع لملف المراجعة ان الدولة تبلغت استحضار المراجعة واطلعت على مضمونه الكامل واجابت بانها بصدد اجراء مصالحة مع المستدعي مما يشكل جوابا في الاساس دون اثارة عيب ربط النزاع الذى تشير اليه الامر الذى يؤدى حسب اجتهاد هذا المجلس المستمر, لاعتبار النزاع على وجه صحيح, ويكون دفع الدولة لهذه الجهة في غير محله القانوني. بما ان المراجعة ترمي الى اسقاط الدرجة المعطاة بموجب القانون رقم 65/10 تاريخ 965/03/17 من حساب الدرجات الست التي يحق للموظف الافادة منها بعد بلوغه القمة في الفئة التي ينتمي اليها, وبالتالي الى اعطائه هذه الدرجة مع فروقات الرواتب ابتداء من تاريخ توقفه عن التدرج فوق القمة. وبما انه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 959/112 (نظام الموظفين) المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 964/08/17 يثابر الموظف في التدرج منذ وصوله الى القمة في فئته ست درجات . وبما ان المادة الاولى من قانون 65/10 تنص على اعطاء جميع موظفي الدولة درجة استثنائية, وان المادة الثالثة منه تنص على ان يحتفظ المستفيدون من احكام المادتين السابقتين بالقدم المؤهل للتدرج. وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب قانون 65/10 غير داخلة في سلم الدرجات العادية الست التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 32 من نظام الموظفين نظرا لكونها اعطيت لمجابهة ظروف حياتية طارئة كما يتضح من مناقشات مجلس النواب ولها صفة المنحة تميزها عن طبيعة درجات الترقية العادية المحددة في ملاكات الوظيفة العامة ويخرجها عن المفهوم الوظيفي الذى حدد عدد الدرجات التي يمكن تجاوزها بعد بلوغ القمة بست درجات .