24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تأكد محكمة الاستئناف من واقعة اقفال الزريبة مما ادى الى نشوء مشكلة تنفيذية ادت الى تصفية الغرامة الاكراهية
-
فيما يتعلق بالتمييز
الاصلي
على السبب الاول المدلى به فقدان الاساس القانوني
حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف في اطار هذا السبب انها لم
تتأكد من ادعائه بانه نفذ القرار وعدم التنفيذ هو شرط لا بد من تحققه
لتصفية الغرامة الاكراهية بدليل انها لم تأخذ بالمشكلة التنفيذية التي
كان قد تقدم بها بهذا الخصوص وانها لم تتوسع بالتحقيق بهذا الشأن
وحيث ان تقديم مشكلة تتنفيذية ليس من شأنه بحد ذاته ان يغل يد كافي
العملية كما في العجلة للبت بطلب تصفية الغرامة الاكراهية ان التوسع في
التحقيق فهو امر يعود تقديره الى قاضي الموضوع فكان بامكان محكمة
الاستئناف ان تكتفي بما ورد في محضر التنفيذ من تأكيد صادر عن مأمور
التنفيذ الذي انتقل الى موقع التنفيذ عدة مرات وخلال فترات زمنية
متباعدة نسبية ذات التنفيذ لم يتم ومن ان المنفذ علم قد استمهل الحق من
مرة لاتهامه سيما وان هذا المحضر له صفة رسمية قاطعة في حدود ما يتحقق
فيه المأجور الرسمي من وقائع فيرد السبب الاول بغريميه
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لجهة تغاضي القرار الاستئنافي عن مضمون شهادة قيد الملكية الذي يثبت ان الطابق الارضي معد لوضع المواشي
-
وعلى السبب الثاني التشويه
حيث ان ما يأخذ المميز على محمكمة الاستئناف في اطار هذا السبب لا يعد
تشويها ذلك ان عدم اعتماد مندرجات شهادة القيد لا يعني بحد ذاته اخذها
على غير حقيقتها انما هو يعني اهمالها لعدم تأثيرها في مجرى النزاع فضلا
عن ان هذا الاستبعاد كان في محله اذ ان القرار المطلوب تنفيذه الذي لم
يعتمدها اصبح بمأمن عن اي طعن وكان مطلوبا تصفية الغرامة لانه لم ينفذ
فما ان لا قضاء على محضر معيوب فيما لو ثبت هذا الامرلا يشكل تشويها له
انما هو اخذ بما ورد فيه فيرد السبب الثاني بفرعيه
- في اصول تقديم طلب التمييز الطارىء
-
على التمييز الطارىء
مخالفة المادة 560 أ.م.م وفقدان الاساس القانوني
حيث ان المميز عليه يأخذ على القرار المطعون فيه انه رد طلبه الرامي الى
تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي والذي ادى الى اثبات بدء
الغرامة من تاريخ وضع القرار في التنفيذ خلافا لما ورد في القرار المنفذ
الذي قضى بجعلها تسري اعتبارا من تاريخ ابلاغه من المحكوم عليه
وحيث ان طلب المميز طارئا يرمي بالتالي الى تعديل الحكم الابتدائي
وتصديق الخطأ الذي وقع فيه لهذه الجهة لا الى تصحيح خطأ مادي لا يعدل في
جوهره فكان مفروضا الطعن فيه عن طريق الاستئناف ولم يتبين من الرجوع الى
الملف المضموم ان المميز قد اعتمد هذه الطريق اذ هو اكتفى بطلب تصحيح
الحكم فتكون محكمة الاستئناف اذ ردت طلبه لعدم تقديمه وفقا للاصول قد
طبقت المادة 560 أ.م.م تطبيقا صحيحا ويرد ما ورد تحت هذا السبب