الأحكام

21/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 935 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
935/1999
التاريخ
21/12/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تمتع القرار المستعجل بالتنفيذ المعجل

-

حيث ان عدم

تمتع القرار المستعجل بقوة القضية المحكوم بها بحيث انه يبقى قابلا

للتعديل او الالغاء لا يحول دون تمتعه بصفة المعجل سند للمادة 570 فقرة

2 التي تبقى قائمة الى حين صدور قرار بوقف التنفيذ ولم يثبت المميزان

مثل هكذا قرار صدر عن قاضي الموضوع الواضع يده على اساس النزاع فيكون

السبب مردودا.

- اصول فرض الغرامة الاكراهية من قبل قاض الامور المستعجلة

-

حيث ان المادة 587 أم م قد اناطت بقاضي الامور المستعجلة ان يفرض

الغرامة الاكراهية واتخاذ مؤقت بتعيينها وهذان القراران معجلا التنفيذ

بطبيعتهما وفقا للمادة 570 أ م م اما الغرامة المنصوص عليها في المادة

578 أ م م. والتي تقضي بها المحكمة مع النفقات والتي تعتبر مشمولة

بالتنفيذ فهي غير الغرامة الاكراهية موضوع هذه القضية الذي يفرضها قاضي

العجلة على الفريق الذي يمتنع عن تنفيذ قراره فيرد ما ورد تحت هذا

السبب.

- مفعول افتقار القرار المعجل التنفيذ للتعليل

-

3= في

مخالفة المادة 537 أ م م.

حيث ان المميز ينعي على القرار المطعون فيه انه يفتقر الى التعليل.

وحيث ان القرار المذكور هو عبارة عن قرار اصدر في غرفة المذاكرة وانتهى

الى رد طلب وقف التنفيذ اي الى تقرير متابعة التنفيذ وهي صفة ملازمة

للقرار المعجل التنفيذ بحكم القانون فلا يكون واجبا تعليل المؤقت

المنتهي الى اعطاء نص قانوني مفعوله الطبيعي.

وحيث ان الاسباب التمييزية تكون مردودة جميعا.