الأحكام

30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1999
التاريخ
30/11/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح القيود المدرجة في سجلات النفوس والمرجع الصالح للقيام بذلك

-

حيث ان الجهة المييزة تدلي بمخالفة القرار المميز

لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها

كسبب تمييزي اول.

وحيث ان الجهة المميزة تستند الى الفقرة الثانية من المادة 21 التي تنص

على ان لرئيس دوائر النفوس شطب القيود المدرجة بغير حق.... في حين ان

الفقرة الاولى من ذات المادة تنيط بالمحكمة الصلحية تصحيح القيود

المدرجة في سجلات النفوس.

وحيث ان هناك فرق بين شطب القيود المدرجة بغير حق وتصحيح القيود المدرجة

في سجلات النفوس.

وحيث ان النزاع الحاضر يدور حول تصحيح قيد يتمثل في حصول خطأ في وثيقة

وفاة ادت الى شطب قيد بدل قيد اخر. ويكون بالتالي من صلاحية القضاء وليس

مأمور النفوس. ويكون هذا السبب مستوجبا الرد.

وحيث لجهة السبب التمييزي الثاني المتعلق بعدم جواز الحكم بالغاء وثيقة

الوفاة كما قضى الحكم الابتدائي به. فانه فضلا عن عدم بيانه النص

القانوني الذي خالفته المحكمة فهو يعود الى مندرجات الحكم الابتدائي في

حين ان هذه المحكمة تبحث في الاسباب الواردة في القرار موضوع الطعن وهو

القرار الاستئنافي. ويكون هذا السبب مستوجبا الرد ايضا لانه سبب جديد

يعرض لاول مرة على هذه المحكمة.