الأحكام

30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
عيد، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعلان افلاس التاجر

-

حيث بموجب المادة 489

ة يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن الدفع نتيجة انقطاعه المادي

عن ايفاء ديونه وفقدانه الائتمان.

حيث ثبت ان السندات المتوجبة على السيد ملكون تمثل بدل تفرغ السيد حلاوي

لمصلحته عن حصته في المشروع التجاري القائم اصلا بينهما لاستخراج الرمال

فيكون دينه تجاريا بالرغم من امهاله بناء للطلب لتسوية الامر على مدار

اكثر من جلسة محاكمة ابتداء من 1999/10/19 وابلاغه قرار النقض اصولا

وانقضاء المهلة المحددة فيه لم يبادر الى دفع دينه التجاري الاكيد

والمحرر والمستحق الاداء مما يؤكد انقطاعه عن الدفع وفقدانه الائتمان

لعجزه خلال فترة تقارب السنة والنصف عن الايفاء فيقتضي بالتالي شهر

افلاسه وارجاع تاريخ التدقق عن الدفع الى 1999/07/30 وباطال الحكم

الابتدائي المخالف ذي الرقم 109 الصادر في 1997/07/15 عن الغرفة

الافلاسية لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان.