22/02/1995
شورى حكم رقم : 293 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 293/1995
- التاريخ
- 22/02/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار مدير شؤون القضاة للطعن
-
بما انه يتبين من الملف انه جوابا على مذكرة ربط النزاع المذكورة وبتاريخ 24/3/1992 صدر عن مدير شؤون القضاة والموظفين قرار صريح ابلغ من المستدعي في 15/4/1992 وبما انه خلافا لما تدلي به الدولة فان هذا القرار يخضع للطعن امام مجلس الشورى تطبيقا للمادة 62 من نظام هذا المجلس
- شروط تثبيت المباشر في وظيفة الكاتب التي شغلها
-
بما ان المادة 126 من قانون القضاء العدلي رقم 150/83 تنص على ما يلي: "لويز العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها وبما انه خلافا لما تدلي به الدولة فان تثبيت المستدعي برتبة كاتب وان كان يؤدي الى ترفيعه الى رتبة اعلى من رتبته فهو لا يتنافى مع البند الرابع من المادة 126 المذكوره باعتبار ان هذه المادة وكما يستدل من وضوح نصها المفصل اعلاه لا تحظر الترفيع الى الرتبة التي تعلو رتبة صاحب العلاقة مباشرة بل تحظر الترفيع الى رتبة اعلى منها وبما انه وفقا لملاك المساعدين القضائيين المحدد بالمرسوم رقم 8339 تاريخ 30/12/1961 فان رتبة الكاتب تأتي مباشرة اعلى من رتبة مباشر التي يتواجد المستدعي فيها حاليا وبالتالي فانه ليس هنالك ما يمنع من ترفيعه اليها طالما انه تتوفر فيه سائر الشروط الاخرى المفروضه بموجب المادة 126 المذكوره اعلاه وبما ان التثبيت الذي يطالب المستدعي به يستند الى المادة 126 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/983 فانه لا مجال للاخذ بما تدلي به الدولة عند وجود نص تشريعي يجيز تحقيق هذا الطلب وبما انه في مجال ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية يعود الى مجلس الشورى التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها كما توضحت هذه الاسباب