الأحكام

25/01/1983

شورى حكم رقم : 22 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
22/1983
التاريخ
25/01/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الشكلية لتقديم الاستئناف العالق لدى المجالس البلدية امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المادة 153 من قانون الرسوم البلدية عندما نصت على ان الاستئنافات العالقة لدى المجالس البلدية تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس الشورى فانها تعني انه عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب على المجلس البلدى من جهة ان يتوقف عن النظر في القضية العالقة لديه وان يرفع يده عنها ومن جهة اخرى ان يحيل ملفها اداريا الى مجلس الشورى بدون نفقات اضافية لاجل هذه الاحالة ولكن النص المذكور لا يعني ان مجلس شورى الدولة لن يطبق على المراجعة التي اصبحت من اختصاصه ووضع يده عليها, الاصول المتبعة لديه ومنها تكليف صاحب العلاقة بان يدفع على الاقل, التأمين الاستئنافي المتوجب قانونا والذى لا يمكن الاعفاء منه بدون نص صريح. وبما ان الجهة المستأنفة بينت في استئنافها مكانا معينا لمحل اقامتها فارسل لها تبليغ لاتمام نواقص منها دفع الرسوم المتوجبة وبما ان الجهة المستأنفة تبلغت بتاريخ 21/05/1980 القرار الصادر بتاريخ 02/11/1971 والمرسل لها لاتمام النواقص المذكورة التي فرصها القانون تمهيدا لفصل المراجعة ولم تنفذ ما طلب منها حتى الان. وبما انه لا يمكن والحالة هذه البت بموضوع المراجعة الحاضرة ويرى المجلس ابطال الاستدعاء عملا بالمادتين 61 و65 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة والذى كان سائدا عند تقديم المراجعة