الأحكام

07/06/1995

شورى حكم رقم : 783 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
783/1995
التاريخ
07/06/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصفية تعويض الصرف للاجير الدائم

-

وبما ان المستدعي غير منتسب الى فرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي كونه بدأ بتاريخ 14/2/1962 اي قبل تطبيق فرع نظام نهاية الخدمة بتاريخ 1/5/1965 عملا بالمرسوم رقم 1519 فان صرفه من الخدمة يخضع لاحكام المادة 93 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 دون الاحكام الوارده في قانون الضمان وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) حدد اسس تصفية تعويض الصرف من الخدمة العائد للاجراء وبما انه بتاريخ صرف المستدعي من الخدمة بتاريخ 1/7/1986 لم يكن هنالك والحالة ما تقدم ثمة احكام خاصة ساؤية المفعول تتعلق بتصفية تعويض الصرف العائد للاجراء وبما انه عملا باحكام المادتين 83 و89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يستحق الموظف المؤقت والمتعاقد تعويض صرف من الخدمة يوازي شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة وعلى اساس آخر راتب تقاضاه ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من اشهر كما تحسب كل خدمة اداها لغاية بلوغه السن القانونية وبما ان تصفية تعويض الصرف العائد للمستدعي على الاسس الواردة في القرار رقم 3392/1 تاريخ 16/10/1986 تكون في غير محلها القانوني لجهة عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد بلوغه الستين ولغاية بلوغه الرابعة والستين ولجهة عدم الاخذ بعين الاعتبار آخر راتب تقاضاه بتاريخ بلوغه الرابعة والستين /112,50/ ل ل يوميا