13/04/1992
شورى حكم رقم : 127 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 127/1992
- التاريخ
- 13/04/1992
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- سليمان، ايليا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة الموظف من الفئة الاولى في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة من المادة 30 من قانون موازنة 1983
-
بما ان المستدعي المعين في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة هو موظف فني في ملاك ادارة عامة كان يتدرج بتاريخ العمل بالمادة 31 من القانون رقم 17/1982 وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى كما هو ثابت من افادة رئيس دائرة المحاسبة وبما ان موظفي الملاك الذي ينتمي اليه المستدعي لم يستثنوا من احكام الفقرة الاولى من المادة 31 اعلاه وبما انه بالاضافة الى ما تقدم سبق للجهة المستدعى بوجهها ان اعتبرت ان المستدعي في ملاك مماثل للملاك الاداري العام وافادته من احكام قوانين تحويل الرواتب وبما ان ابطال قرار الجهة المستدعى بوجهها الضمني بعدم افادة المستدعي من احكام المادة 30 اعلاه يستتبع اعادة حساب راتب المستدعي اعتبارا من 1/1/1982 واعطاءه الفروقات عن الراتب والتعويض الملازم له من هذا التاريخ وحتى تسوية الوضع وبما ان التعويض الموازي للضرر اللاحق بالمستدعي من جراء رفض الادارة ينحصر في اعادة حساب راتبه والتعويض الملازم له اعتبارا من 1/1/1982 والفروقات الناتجة عن ذلك ولا مجال للحكم بتعويض اضافي لعدم ثبوت سوء نية الادارة او التعسف في استعمال حقها بالتقاضي