09/03/1992
شورى حكم رقم : 97 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 97/1992
- التاريخ
- 09/03/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ربط النزاع في قضية الطعن بقرار الجمارك
-
بما انه يقتضي السير بالدعوى ضد الدولة - وزارة المالية باعتبار ان ادارة الجمارك لم تعد منذ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 المذكور تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
- شروط المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية بعد اعادة تصدير البضاعة
-
بما انه يستفاد من احكام المادة السابعة المذكورة اعلاه انها تضع شرطين اساسيين لاستيراد الرسوم الجمركية اولهما اثبات مرور البضاعة عن جمرك الحدود اللبناني والشرط الثاني حسب كيفية اعادة تصدير البضائع فاذا تمت عملية اعادة التصدير عن طريق البر والجو يجب تقديم شهادة بوصول البضائع المذكورة الى جمارك اول بلد اجنبي تمر به أما اذا حصلت اعادة التصدير عن طريق البحر فيقتضي ابراز شهادة وصول معطاة من جمارك بلد المقصد.