26/02/1992
شورى حكم رقم : 88 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 88/1992
- التاريخ
- 26/02/1992
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- سرحان، ايليا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية مذكرة الخدمة القاضية باعداد جداول ترشيح للترقية في الامن العام للطعن
-
بما ان جداول الترشيح الاربعة المرفقة بمذكرة الخدمة عدد 27/أ ع م والصادرة بتاريخ 18/4/1985 عن مدير عام الامن العام تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة وبما ان المذكرة المشار اليها ترمي الى تحديد من يحق له الترشيح للترقية لرتبة مفتش اول وهذا يعني ان من حرم من هذا الترشيح لا يحق له الاستفادة من الترقية المشار اليها وبما ان المذكرة عدد 27 المشار اليها والصادرة عن السلطة الادارية المختصة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 139/59 والمرفقة بها الجداول الاربعة المطلوب ابطالها تعتبر والحالة ما تقدم بمثابة قرار اداري نافذ وضار بحد ذاته ويحق لكل ذي مصلحة الطعن به
- شروط قبول المراجعة الادارية المشتركة
-
بما ان المراجعة المشتركة المقدمة من عدة مستدعين تكون مقبولة اذا تبين ان للمستدعين مصلحة واحدة في المراجعة وان الاسباب التي يدلون بها والتي تستند الى اوضاع قانونية متشابهة هي ذاتها مما لا يستلزم بحث وتقدير وضع كل من المستدعين على حدة بالنسبة للمطالب الواردة في المراجعة وبما ان مطالب المستدعين هي واحدة وهي ترمي الى ابطال قرارات ادارية صادرة بموضوع واحد وتستند الى اسباب واحدة
- شروط الترقية والتثبيت لرتبة مفتش درجة ثانية في الامن العام ومفعول جدول الترقية
-
بما انه عملا باحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين وتدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية وبما ان فترة التمرين لا تدخل في حساب القدم في الرتبة المؤهل للترقية المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 والمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 وان كانت تدخل في عداد سنوات الخدمة الفعلية التي تعتمد عند احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظف وبما ان القدم الواجب اخذه بعين الاعتبار هو ذلك الذي يكون قد قضاه الموظف في الرتبة بالصفة النهائية وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها بشأن تمتع مجلس قيادة الامن العام بسلطة استنسابية في اختيار اسماء الفائزين الذين سيوضعون على جدول الترقية استنادا الى مؤهلاتهم المسلكية وعلاماتهم يقع في اطار تحقق مجلس القيادة من توفر الشروط لدى المرشحين للترقية ولا يمكن ان يشمل او يتناول كيفية ادراج المرشحين للترقية على جداول الترشيح وتربية هذا الادراج تبعا للقدم في الرتبة وبما ان جداول الترشيح المرفقة بمذكرة الخدمة عدد 27/أ ع م تاريخ 18/4/1985 بادراجها اسماء من توافر فيهم حق الترشيح للترقية لرتبة مفتش اول بما يخالف قدم كل منهم برتبته كمفتش ثان بالصفة النهائية تكون قد خالفت الاسس المحددة قانونا في هذا المجال ويقتضي ابطالها